responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 242

والسرّ في ذلك كلّه: أنّ محطّ المنع وملاك تطرّق الربا في المعاوضة كون العوضين كليهما ممّا يكال ويوزن، فإذا كان أحدهما من غير المكيل والموزون يصدق المعاوضة بما لا يكال ولا يوزن ويخرج عن الربا، فيجوز فيها التفاضل.

وكذا الحكم في عكس ذلك، كما قال في «العروة»: «إذا كان الفرع من المكيل والموزون وأصله من غيرهما لا يجوز التفاضل فيه، كما في دهن الجوز فإنّه موزون وأصله- وهو الجوز- معدود. وفي العكس يجوز التفاضل، كالثياب فإنّها مذروعة وأصلها وهو الغزل والقطن من الموزون»[1].

وأمّا ما صرّح به السيّد الماتن بقوله: «فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال» ففيه إشكال وذلك لما سبق منّا آنفاً من أنّ المعيار في المكيلية والموزونية صدق عنوانهما في عرف المتعاملين، فإنّ كلّ حيوان- حيّة ومذبوحة- من قبيل الموزون في زماننا هذا لا يجوز التفاضل في المتجانسين منه على الأقوى. وما ورد من النصوص في بيع الحيوان، لابدّ من حمله على هذا المعيار. وتكون المعاملة حينئذٍ ربوية، بلا فرق بين المذبوح منها وغير المذبوح، ولا بين أن تسلخ أو لا تسلخ، إلّا أن يشكل بلحاظ اشتمال الحيّ على غير جنس اللحم من سائر أجزاء الحيوان ولكنّ الغرر يلزم على أيّ حال، كما سيأتي بيان ذلك.


[1] - العروة الوثقى 6: 57.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست