responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 234

(مسألة 2): كلّ شي‌ء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما (1).

قاعدة تبعية الفرع للأصل‌

1- اشتهر بين الفقهاء تبعية الفرع للأصل في اتّحاد الجنس، فحكموا بأنّ كلّ جنس مع ما يتفرّع عليه ويعمل منه في حكم الجنس الواحد، فلا يجوز التفاضل بينه وبين فروعه، وكذا لا يجوز التفاضل بين فروعه بعضها مع بعض. وعليه فلا يجوز التفاضل بين الحنطة وبين دقيقها وسويقها، ولا بين الشعير وبين دقيقه وسويقه، ولا بين دقيقهما وبين سويقهما، ولا بين كلّ منها وبين الخبز المعمول منه، ولا بين الأرز وبين طبيخه، ولا بين اللبن وبين الجبن والمخيض والزبد، وغير ذلك من الأجناس وفروعاتها وأصنافها على اختلاف شكلها وطعمها واسمها.

الاستدلال للقاعدة بنصوص أهل البيت عليهم السلام‌

مدة الدليل على ذلك نصوص مستفيضة دلّت على كون الأصل وما يتفرّع منه جنساً واحداً ومتّحدين في حكم الربا، ويستفاد من مجموع هذه النصوص- على اختلاف مواردها- عدم جواز التفاضل بين كلّ جنس وبين ما يعمل ويتفرّع منه كالحنطة بالدقيق والشعير بالسويق والعنب بالزبيب والبختج بالعصير وغير ذلك، وإليك بعض هذه النصوص:

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست