responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 235

ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في البُرِّ بالسويق؟ فقال عليه السلام: «مثلًا بمثل لا بأس»[1].

البُرّ بضمّ الباء: الحنطة، والسويق: طحن الحنطة.

وصحيح آخر رواه محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الحنطة بالدقيق مثلًا بمثل والسويق بالسويق مثلًا بمثل والشعير بالحنطة مثلًا بمثل لا بأس به»[2].

الدقيق: الطحن.

وصحيح ثالث لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثني عشر دقيقاً، قال عليه السلام: «لا»،

قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكلّ صاع أرطالًا مسمّاةً؟ قال عليه السلام: «لا»[3].

ظاهر الفقرة الثانية عدّ السمسم ودُهنه من جنس واحد، ولذلك حكم عليه السلام بعدم جواز التفاضل بينهما، فيدخل في عنوان الربا، وهو مقتضى وحدة السياق بينها وبين الفقرة الاولى.

وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به»[4].

وذيله يدلّ على عدم جواز التفاضل بين بعض الفروع وبعضها الآخر، لأنّ الدقيق والسويق كليهما من فروع الحنطة والشعير.

وموثّق سماعة قال: وسألته عن الحنطة بالدقيق، فقال: «إذا كانا سواءً فلا بأس»[5].


[1] - وسائل الشيعة 18: 140، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 9، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 18: 141، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 9، الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 18: 141، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 9، الحديث 3.

[4] - وسائل الشيعة 18: 142، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 9، الحديث 4.

[5] - وسائل الشيعة 18: 139، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 8، الحديث 6.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست