responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 233

وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير؟ فيه إشكال، والأحوط أن لايباع أحدهما بالآخر، وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلّامثلًا بمثل (1).

وموثّق سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال عليه السلام: «إذا كانا سواءً فلا بأس»[1].

ولا يخفى: أنّ الحكم باتّحاد جنس الحنطة والشعير في باب الربا إنّما هو بالتعبّد لدلالة النصوص، وإلّا فلا يشكّ أهل العرف في اختلاف جنسهما، كما يشهد لذلك اختصاص كلّ واحدٍ منهما باسم على حدة.

ومن هنا لا يحكم بذلك في سائر الأبواب كالزكاة ونحوها، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في باب الزكاة.

1- «العلس»- بفتحتين- ضرب من الحنطة و «السُّلت» على وزن القفل نوع من الشعير ولهما قشر رقيق، كما في «الصحاح» و «المصباح المنير» وغيرهما من معاجم اللغة. والمعيار في صدق عنوان الحنطة على العَلَس والشعير على السُّلت نظر أهل العرف. فلو صحّ إطلاق اسم الحنطة والشعير عليهما ولم يصحّ سلب الحمل في عرف زمان المتعاملين، يدخلان في المتجانسين، وإلّا فلا.

واحتياط الماتن هنا وجوبي، لعدم سبقه بفتوى الجواز. والوجه في الاحتياط ما يراه السيّد الماتن قدس سره من الإشكال في صدق عنوان الحنطة والشعير على العلس والسُّلت بلا عنايةٍ ومجاز.


[1] - وسائل الشيعة 18: 139، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 8، الحديث 6.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست