responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 206

وشرطه أمران:

الأوّل- اتّحاد الجنس عرفاً، فكلّما صدق عليه الحنطة أو الارز أو التمر أو العنب بنظر العرف، وحكموا بالوحدة الجنسيّة، فلايجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواصّ، فلايجوز التفاضل بين الحنطة الرديّة الحمراء والجيّدة البيضاء، ولابين العنبر الجيّد من الارز والردي‌ء من الشنبة، وردي‌ء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي، وغير ذلك ممّا يُعدّ عرفاً جنساً واحداً، بخلاف ما لايعدّ كذلك كالحنطة والعدس، فلا مانع من التفاضل بينهما (1).

ما يشترط في الربا المعاوضي‌

اعتبار وحدة جنس العوضين‌

1- قوله: «وشرطه أمران»؛ أي شرط الربا المعاملي.

إنّ المراد بالجنس في المقام- كما صرّح به غير واحد- هو النوع المنطقي الذي يعبّر عنه بالجنس في العرف واللغة. وضابطه أن يكون له اسم خاصّ؛ بحيث لا يشتمل على حقايق متعدّدة يختصّ كلّ منها باسم، كالحنطة والتمر والزبيب والأرز، وإن اشتمل على أصناف، إلّاأ نّه لا يتعنون كلّ صنفٍ باسم خاصّ، بل يذكر مع الوصف، فيقال: الحنطة الحمراء أو الصفراء أو الرديئة أو الجيّدة ونحو ذلك.

وعليه: فالاسم العامّ المشترك بين الحقائق المتعدّدة مثل الطعام والحبّ- المشتمل على الحنطة والشعير والأرز والعدس والماش- لا يعدّ جنساً واحداً، بل‌

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست