responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 205

إلى مالكه الأصلي، فيكون شرط الزيادة أو النقصان مخالفاً لمقتضى الإقالة. وحيث إنّ الإقالة لا تكون عقداً، فلذا لا يكون الشرط الواقع في ضمنه من قبيل الشرط في ضمن العقد حتّى يدخل في عموم‌ «المؤمنون عند شروطهم»،

فلا يكون نافذاً. هذا هو الوجه في ذهاب المشهور إلى عدم نفوذ هذا الشرط.

وأمّا بدون الشرط فلا شكّ في عدم جواز الإقالة بالزيادة أو النقصان، لأنّه خلاف مقتضى حقيقة الإقالة الراجعة إلى الفسخ كما قلنا، إلّاأن يرجع إلى الشرط الضمني المبنيّة عليه الإقالة في قصد المقيل والمستقيل، فيأتي حينئذٍ الكلام المزبور أيضاً.

وأمّا وجه تقوية صاحب «العروة» جواز اشتراط الإقالة بزيادة أو نقصان في الثمن أو المثمن، فهو شمول عموم‌ «المؤمنون عند شروطهم ...»

لمثل المقام؛ ممّا يستلزم لبّ التعارض. وعدم كون الإقالة من قبيل المعاوضة، فلا تدخل في عمومات الربا المعاوضي باشتراط الزيادة في العوضين الربويين.

وقوله قدس سره: «وعلى ما قلنا من جوازه ليست معاوضةً ...»، إشارة إلى أ نّه على القول بكون الإقالة معاوضة يتطرّق فيها الربا في مفروض الكلام؛ لتحقّق شرائطه.

ومقتضى التحقيق في المقام جواز الاشتراط ونفوذه كما أفاده صاحب «العروة»، نظراً إلى عموم وجوب الوفاء بالشرط بعد وقوعه في ضمن التعاوض، ولعدم كونها من قبيل المعاوضة حتّى يتطرّق إليها الربا باشتراط الزيادة فيما إذا كان العوضان من الربوي.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست