responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 204

بعدم صحّة الشرط أيضاً. وعلى ما قلنا من جوازه ليست معاوضة، بل هي فسخ، وإن كانت مستلزمة للتعاوض. انتهى كلام صاحب «العروة»[1].

نقد احتياط صاحب العروة

ولا يخفى: أنّ الوجه في الاحتياط المذكور في كلامه قوّة احتمال كون متعلّق النهي والتحريم- في نصوص تحريم الربا المعاوضي- مطلق التعاوض والاستبدال في مثل قوله عليه السلام: «لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلًا أو لا وزناً»

في صحيح الحلبي‌[2]، وما تعلّق فيه- من النصوص- حكم الربا بعنوان الاستبدال والمقاطعة ونحو ذلك، ممّا يحتمل شموله لموارد الوفاء والغرامات والقسمة والإقالة ونحوها، ممّا يستبطن لبّ التعارض والتبادل، وإن لا يصدق عليه عنوان المعاوضة والمبادلة بين المالين عرفاً.

ولكن احتياطه هذا رجوع وعدول عن رأيه السابق؛ حيث خالف صاحب «الجواهر» فيما احتاط وقوّى الجواز. اللهمّ إلّاأن يجمع بين كلاميه؛ بأنّ احتياطه استحبابي؛ لكونه مسبوقاً بالفتوى على الجواز، وهذا بخلاف صاحب «الجواهر»؛ حيث إنّه لم يقوِّ الجواز فاحتياطه وجوبي.

تحقيق حكم اشتراط الزيادة والنقصان في الإقالة

ويمكن توجيه عدم نفوذ شرط الزيادة أو النقصان في الإقالة- كما عليه المشهور- بأ نّها في الحقيقة فسخ العقد. ومقتضى الفسخ ردّ كلّ من العوضين بتمامه‌


[1] - العروة الوثقى 6: 21- 22.

[2] - وسائل الشيعة 18: 146، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 3.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست