responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 203

والذهب والفضّة يضمنان بمثلهما. وقال الشيخ: يضمنان بنقد البلد، كما لو أتلف ما لا مثل له، ولو تعذّر المثل فإن كان نقد البلد مخالفاً للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد، وإن كان من جنسه واتّفق المضمون والنقد وزناً صحّ، وإن كان أحدهما أكثر قوّم بغير جنسه ليسلم من الربا، ولا يظنّ أنّ الربا يختصّ بالبيع، بل هو ثابت في كلّ معاوضة على ربويين متّفقي الجنس، انتهى كلام صاحب «الشرائع»[1].

فجعل‌[2] الغرامة من باب المعاوضة، ولم يفرّق بينها وبين التعاوض وحكم بثبوت الربا فيها، وقد عرفت انصراف الأخبار عن مثلها.

وكذا ظهر ممّا ذكرنا حال القسمة وأ نّه لا يجري فيها الربا، وإن كانت تعاوضاً بين ما لكلّ من الشريكين في كلّ من الحصّتين؛ لعدم كون العنوان عنوان المعاوضة؛ إذ عنوانها التمييز بين الحقّين، حتّى القسمة في القسمة الظاهرية، كما إذا اختلطت حنطته بحنطة الغير بحيث لا يكون بينهما تمييز، فإنّها أيضاً بعنوان التمييز، لا المعاوضة، وإن كانت تعاوضاً. فلو كانت الشركة بالمناصفة واقتسما بالثلث والثلثين لا يكون من الربا.

والحاصل: أنّ القدر المسلّم من الأخبار التعميم إلى كلّ ما كان بعنوان المعاوضة. ولكنّ الأحوط إجراؤه في كلّ ما يتضمّن التعاوض أيضاً كالوفاء والغرامة والقسمة.

وكذا ظهر عدم جريانه في الإقالة إذا شرط فيها شرطاً، بناءً على جوازه؛ فإنّه وإن كان لا تجوز الإقالة بزيادة أو نقصان في الثمن أو المثمن، إلّاأنّ الأقوى جواز اشتراط شرط لعموم‌ «المؤمنون ...»

وعدم المانع، خلافاً للمشهور؛ حيث حكموا


[1] - شرائع الإسلام 3: 240.

[2] - أي جعل شيخ الطائفة.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست