responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 202

المعاوضي الثابت في المعاوضة، لا مجرّد الوفاء. فلو لم يكن مبادلة في البين، لما ناسب هذا التعليل للمنع.

وثالثاً: أنّ التعبير بأخذ شي‌ء مكان شي‌ء في هذه النصوص ظاهر في المقابلة والمبادلة بين ما فقد من العوض وبين ما يأخذه الغريم بإزائه، ولا سيّما بلحاظ جعل عوض الحنطة شعيراً اثنين بواحد في سؤال الراوي، وتعليل الإمام للمنع بأنّ أصلهما واحد، كما في صحيح الحلبي. ومن هنا عدل صاحب «العروة» عن إشكاله في ذيل الكلام بحمل هذه الأخبار على المبادلة.

كلام صاحب العروة في عدم جريان الربا في الغرامات‌

أمّا في الغرامات والقسمة والإقالة، فقد حكم صاحب «العروة» بعدم جريان الربا فيها، معلّلًا بانصراف نصوص الربا المعاوضي عنها.

ومن هنا خالف شيخ الطائفة في الغرامات، وخالف المشهور بتجويز اشتراط الزيادة أو النقصان فيها؛ لعدم كونها معاوضة، حتّى يتطرّق إليها الربا باشتراط الزيادة.

فإنّه قدس سره قال: «وممّا ذكر ظهر أنّ الأقوى عدم جريان الربا في الغرامات، كما إذا أتلف منّاً من الحنطة الجيّدة، فدفع إلى المالك منّاً ونصفاً من الرديئة، فإنّه وإن كان المدفوع غرامةً عوضاً عن التالف فيكون بينهما تعاوضاً، خصوصاً إذا كان المدفوع من غير صنف التالف، بل أو من غير جنسه، كما إذا أعطى بدلًا عن المنّ من الحنطة منّين من الشعير، لكنّها ليست بعنوان المعاوضة، بل بعنوان الغرامة، فلا بأس بزيادة أحدهما على الآخر، خلافاً للمحقّق في «الشرائع»- في باب الغصب‌[1]- حيث قال:


[1] - راجع: جواهر الكلام 37: 107- 108.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست