responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 201

تصرفه إلى أحد من العناوين المعاملية من صلح أو هبة معوضة ونحو ذلك، كما أنّ مجرّد الوفاء بمجموع ما يعادل الدين والقدر الزائد- بجعل مجموعهما عوضاً عمّا في الذمّة- لا يصرفه إلى عنوان المعاوضة، وذلك لأنّه بمجرّد قصد ذلك من جانب المقترض حين الأداء لا يدخل الوفاء في أحد عناوين المعاملات من صلح ونحوه، مادام لم يكن الدائن والمديون بانيين على ذلك ولم يتكلّما بما يدلّ عليه.

وأمّا بعض الأخبار الذي استظهر صاحب «العروة» منه ترتّب حكم الربا على الوفاء بالمجموع، فمقتضى التأمّل أنّ هذه النصوص ناظرة إلى المبادلة بين ما يدفعه البائع- بدلًا عمّا فقده من بقيّة المبيع- وبين ما للمشتري في ذمّة البائع من المعوّض. ولا إشكال في كونه داخلًا في عنوان المعاوضة، لأنّ ما يأخذه المشتري يكون في الحقيقة عوضاً عمّا فقده البائع من تتمّة المبيع، وذلك داخل في عنوان المبادلة في نظر أهل العرف، ومن هنا فصّل الإمام عليه السلام في جواب السؤال عن حكم ذلك، فحكم بعدم جواز ذلك إذا اتّحد جنس ما فقد من العوض والمأخوذ بإزائه، وحكم بالجواز إذا اختلفا في الجنس.

ويشهد لذلك‌ أوّلًا: أنّ مورد سؤال الراوي في شخصين كان أحدهما بائعاً والآخر مشترياً، وإنّ المفروض في كلام السائل أ نّهما بصدد المبادلة والمعاوضة، لا مجرّد وفاء الدين الثابت في الذمّة، فكما أنّ ردّ العوض- ثمناً أو مثمناً- يكون من قبيل المعاوضة ولو كان في الذمّة، كما في النسيئة، فكذلك فيما يأخذه المشتري بإزاء ما فقده البائع من تتمّة المبيع، يكون من باب المعاوضة، من مصالحة ونحوه.

وثانياً: تعليل الإمام عليه السلام في ذيل صحيح هشام بقوله: «لأنّ أصل الشعير من الحنطة»،

نظراً إلى مناسبة هذا التعليل للاستدلال به على الحرمة؛ لدخوله في الربا

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست