responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 200

ما نقص من الكيل، قال عليه السلام‌: «لا يصلح»[1].

وفي خبر «قرب الإسناد»: سألته عن رجل اشترى سمناً ففضّل له فضل أيحلّ له أن يأخذ مكانه رطلًا أو رطلين زيت؟ قال عليه السلام‌: «إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس»[2]،

إلّا أن يحمل هذه الأخبار على المبادلة، لا الوفاء، فتدبّر»[3]، انتهى كلام صاحب «العروة».

وقد عرفت: أ نّه قدس سره خالف صاحب «الجواهر» في صدر كلامه هذا بتقوية عدم الربا فيما إذا قصد الوفاء بالمجموع، ما لم يكن بعنوان أحد عناوين المعاوضات من صلح ونحوه، وإن كان راجعاً إلى التعاوض لبّاً. واستشهد لذلك بنصوص جواز أداء القرض بالأكثر من غير شرط، ثمّ أشكل على هذه المخالفة، تمسّكاً بما ذكره من نصوص منع دفع الأكثر بدلًا عن المبيع المفقود. ولكنّه قدس سره في نهاية الشوط أغمض عن هذا الإشكال بحمل هذه الأخبار على المبادلة والمعاوضة بين البدل والمبدل منه، لا الوفاء، فدفع بذلك شبهة الربا في مفروض الكلام، وخالف بالمآل صاحب «الجواهر».

مقتضى التحقيق في المقام‌

ومقتضى التحقيق في المقام: انصراف نصوص تحريم الربا المعاوضي عن وفاء الدين في القرض، لأنّ القرينة الحالية والمقامية- وهي مقام المعاوضة والمبادلة-


[1] - وسائل الشيعة 18: 137، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 8، الحديث 1 مع فرق جزئي.

[2] - قرب الإسناد: 114؛ وسائل الشيعة 18: 148، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 11.

[3] - العروة الوثقى 6: 20- 21.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست