responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 199

التفاضل في المتجانسين من المكيل والموزون أو من الدرهمين، من دون دخل لاشتراطه، وإنّما اشتراط الزيادة دخيل في الربا القرضي فقط حسب ظاهر النصوص. ومن هنا احتاط بوجوب تعيين الوفاء وهبة الزائد فيما إذا كان الأداء بالمتاع الربوي.

وقد خالفه صاحب «العروة»؛ حيث قال:

«والأقوى عدم كونه رباً إذا لم يكن بعنوان المعاوضة من صلح أو غيره، بل كان بعنوان الوفاء بالمجموع وإن كان راجعاً إلى التعاوض؛ لانصراف الأخبار عنه، مع أ نّه يظهر من قوله عليه السلام: «خير القرض ما جرّ نفعاً»،

جوازه؛ لشموله لما كان بزيادة عينية من غير شرط، بل يدلّ عليه حسن الحلبي، عن رجل يستقرض الدراهم البيض عدداً، ثمّ يعطي سوداً وزناً وقد عرف أ نّها أثقل ممّا أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها، فقال عليه السلام: «لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهب كملًا كان أصلح‌[1].

وكذا خبر خالد بن الحجّاج‌[2] المتقدّم.

لكن مع ذلك مشكل، لأنّ الظاهر من بعض الأخبار كونه رباً، ففي صحيح الحلبي، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلّاشعيراً، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال عليه السلام‌: «لا، إنّما أصلهما واحد»[3].

وفي صحيح هشام، عن الرجل يبيع الطعام الأكرار، فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه، فيقول له: خذ منّي مكان قفيز حنطة قفيزين من شعير حتّى تستوفي‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 191، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 12، الحديث 2. ولكن مع افتراق قليل في ذيل رواية الحلبي.

[2] - وسائل الشيعة 18: 190، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 12، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 18: 139، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 8، الحديث 4 مع فرق جزئي.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست