responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 198

ملكاً مستقرّاً بقبضه وكان بأجمعه استيفاءً.

وإن كانت عينية، كما لو دفع اثني عشر من عليه عشرة، ففي كون المجموع وفاءً كالحكمي- بناءً على أ نّه معاوضة عمّا في الذمّة غايته كونه متفاضلًا وهو جائز بالشرط، وهو عدم الشرط- أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزم حكمها من جواز الرجوع فيه على بعض الوجوه الآتية؛ التفاتاً إلى أنّ الثابت في الذمّة إنّما هو مقدار الحقّ، فالزائد تبرُّع خالص وإحسان محض وعطيّة منفردة، احتمالان.

قد اعترف في «المسالك» بأ نّه لم يقف فيه على شي‌ء، لكن قال: لعلّ الثاني أوجه، خصوصاً مع حصول الشكّ في انتقال المال.

قلت: لكن يشكل مع عدم تعيين الوفاء منها، كما أ نّه يشكل جعله من المعاوضة عمّا في الذمّة؛ بناءً على عموم الربا. فلا ريب في أنّ الأحوط في الربوي تعيين الوفاء، ثمّ هبة الزائد»[1].

قوله: «وهو جائز بالشرط وهو عدم الشرط»، أي الوفاء بالزيادة العينية جائز مع عدم اشتراطها.

وقوله: «كما صنعه النبي صلى الله عليه و آله و سلم» إشارة إلى ما ورد في الحديث أ نّه صلى الله عليه و آله و سلم لمّا اقترض بكراً ردّ بازلًا رباعياً، وقال: «إنّ خير الناس أحسنهم قضاءً»[2]

والبازل الرباعي: ما سقطت أنيابه وثناياه من الإبل بالدخول في السنة التاسعة.

وأمّا إشكاله قدس سره على كون الوفاء بالأزيد معاوضةً عمّا في الذمّة بناءً على عموم الربا، فالوجه فيه أنّ الوفاء لو كان معنوناً بعنوان المعاوضة يتطرّق إليه الربا من دون دخل لاشتراط الزيادة، نظراً إلى أنّ الملاك في الربا المعاوضي مجرّد


[1] - جواهر الكلام 25: 13- 14.

[2] - صحيح مسلم 5: 54؛ السنن الكبرى، البيهقي 5: 351- 353؛ كنز العمّال 6: 222 و 250.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست