responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 207

الملاك هو الاسم الخاصّ الذي يدور مداره الجنس العرفي، فكلّما صدق عليه الاسم الخاصّ بنظر أهل العرف وحكموا بأ نّه من جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواصّ، كما صرّح بذلك الماتن قدس سره إلّا في الحنطة والشعير؛ حيث عُدّ في النصوص من جنس واحد في باب الربا؛ رغماً لما هو المرتكز في أذهان العرف.

والوجه في ذلك: أنّ في نصوص المقام انيط عنوان الربا وحرمة المعاوضة باتّحاد جنس العوضين والمدار في صدق ذلك نظر أهل العرف.

فمن هذه النصوص معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال:

«كلّ شي‌ء يكال أو يوزن، فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد».[1]

لا إشكال في دلالتها فإنّها صريحة في إناطة الحرمة باتّحاد جنس العوضين. وهي تامّة سنداً ودلالةً.

أمّا سنداً، فلا إشكال في وثاقة رواتها إلّاابن رباط، وهو يطلق على الحسن وعبداللَّه وإسحاق ويونس، كلّهم إخوة من أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام، كما قال النجاشي. وبمثله قال نصر بن الصباح، إلّاأ نّه أضاف «الحسين» ولكن لم يسمع هذا الاسم من غيره. وعلى أيّ حالٍ الظاهر من إطلاق كنية ابن رباط هو الحسن، لأنّه معروف من بينهم، فإنّه صاحب أصل وله روايات كثيرة دون سائر إخوته. فقد روى عنه الحسن بن محبوب والحكم بن مسكين وغيرهما من أجلّاء الأصحاب. وإنّ الاسم المردّد بين المعروف وغيره ظاهر في المعروف. وإنّ الحسن بن رباط وإن لم يصرّح بتوثيقه، إلّاأ نّه من المعروفين. فلو كان فيه ضعف لظهر وبان في مطاوي‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 153، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 16، الحديث 3.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست