responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 127

وقد بحثنا عن ذلك مفصّلًا في كتابنا «بدائع البحوث»[1].

بيان ذلك: أنّ موضوع الحلّية في عموم قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) قد تعنون بالبيع غير الربوي بقوله تعالى: (وَ حَرَّمَ الرِّبا) في نفس الآية[2]. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه و آله و سلم في النبوي المجمع عليه- كما في «السرائر»-: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»[3]،

وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم‌ «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل ...»[4]،

وقول الصادق عليه السلام في موثّق سماعة- في جواب السؤال عن بيع الطعام والتمر والزبيب-: «لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد، إلّاأن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر»[5].

فإنّ هذه النصوص دلّت على تعنون موضوع عمومات الجواز بمعاوضة المختلفين في الجنس.

ومقتضى القاعدة- كما أشرنا إليه- أنّ دليل العامّ بعد تخصيصه وسقوطه عن الحجّية في أفراد الخاصّ، يتعنون موضوعه بغير أفراد الخاصّ الباقي تحت العموم بعد التخصيص، فبالتخصيص تتضيّق دائرة العموم- ولو بمدلوله الجدّي في المخصّص المنفصل- يتعنون موضوع دليل العامّ بالعنوان غير المخصّص الباقي تحت العموم بعد التخصيص. وبذلك يتعنون موضوع دليل كلّ من العامّ والخاصّ بعنوان.


[1] - بدائع البحوث في علم الاصول 4: 259.

[2] - البقرة( 2): 275.

[3] - راجع: جواهر الكلام 23: 341؛ مستدرك الوسائل 13: 341، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 12، الحديث 4.

[4] - وسائل الشيعة 18: 144، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 1.

[5] - وسائل الشيعة 18: 146، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 5.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست