وقد بحثنا
عن ذلك مفصّلًا في كتابنا «بدائع البحوث»[1].
بيان
ذلك: أنّ موضوع الحلّية في عموم قوله تعالى: (وَ
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) قد تعنون بالبيع غير الربوي بقوله
تعالى: (وَ حَرَّمَ الرِّبا) في نفس الآية[2].
ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه و آله و سلم في النبوي المجمع عليه- كما في
«السرائر»-: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»[3]،
وقول
أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم «إذا اختلف الشيئان فلا
بأس به مثلين بمثل ...»[4]،
وقول
الصادق عليه السلام في موثّق سماعة- في جواب السؤال عن بيع الطعام والتمر
والزبيب-: «لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلّاأن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر،
فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر»[5].
فإنّ
هذه النصوص دلّت على تعنون موضوع عمومات الجواز بمعاوضة المختلفين في الجنس.
ومقتضى
القاعدة- كما أشرنا إليه- أنّ دليل العامّ بعد تخصيصه وسقوطه عن الحجّية في أفراد
الخاصّ، يتعنون موضوعه بغير أفراد الخاصّ الباقي تحت العموم بعد التخصيص،
فبالتخصيص تتضيّق دائرة العموم- ولو بمدلوله الجدّي في المخصّص المنفصل- يتعنون
موضوع دليل العامّ بالعنوان غير المخصّص الباقي تحت العموم بعد التخصيص. وبذلك
يتعنون موضوع دليل كلّ من العامّ والخاصّ بعنوان.