وفرض الكلام
في الشبهة المصداقية أ نّه لا إجمال لشيء من دليلي العامّ والخاصّ، بل مفاد كلّ
واحد منهما بعنوانه مبيّنٌ معلوم للفقيه، وإنّما الشبهة نشأت من الشكّ والترديد في
صدق الموضوع لاشتباهه بين العنوانين، فلا يدري أ نّه من قبيل مصاديق موضوع دليل
العامّ أو من قبيل موضوع دليل الخاصّ، فمقتضى القاعدة حينئذٍ عدم صلاحية شيء من
الدليلين (العامّ والخاصّ) للتمسّك به؛ لما ثبت في محلّه من عدم تكفّل الخطاب
لإثبات موضوعه.
والحاصل:
أنّ عموم حلّية البيع تعنون بعنوان البيع غير الربوي بأدلّة حرمة الربا والنصوص
المبيّنة لملاكاته.
فإذا
شكّ في صدق عنوان الربا على شيء، يرجع هذا الشكّ في الحقيقة إلى الشكّ في تحقّق
عنوان البيع غير الربوي. فلا يمكن التمسّك بإطلاق خطاب
(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)؛ حيث صار بعد التقييد «أحل اللَّه
البيع غير الربوي».
ويكون
التمسّك بهذا الخطاب لإثبات عنوان غير الربوي من قبيل التمسّك بالخطاب لإثبات
موضوعه.
وقد
اتّضح بهذا البيان أوّلًا: ما هو السرّ في عدم جواز التمسّك
بالعامّ في الشبهة المصداقية، وهو تعنون العامّ بعنوان غير المخصّص الباقي تحت
العموم بعد التخصيص والشكّ في صدق عنوانه على الفرد المشتبه، وعدم تكفّل الخطاب
لإثبات موضوعه.
وثانياً: أ
نّه لا وجه للاقتصار بتعنون موضوع دليل الخاصّ- وهو في المقام دليل حرمة الربا-
كما نسبه في «الجواهر» إلى الأصحاب، بقوله: «ولو فرض حصول فرد مشتبه بين كونه
متّحد الجنس ومختلفه، فظاهر اعتبار الأصحاب اتّحاد الجنس في الحرمة، الحل، لأنّ
الشكّ في الشرط شكّ في المشروط، والفرض كون المحرّم