responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 126

عن مراد المتكلّم، من دون إجمال الخطاب العامّ، وهذا الاحتمال منفي بالأصل اللفظي العقلائي.

هذا كلّه بناءً على كون دليل حرمة الربا من قبيل المخصّص المنفصل. وأمّا بناءً على كونه من قبيل المخصّص المتّصل، كما لعلّه الأظهر، نظراً إلى اتّصال قوله:

(حَرَّمَ الرِّبا) بقوله: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)- مقتضى التحقيق سقوط العموم عن الحجّية في الشبهات المفهومية، إذا كان المخصّص متّصلًا؛ لسراية الإجمال، إجمال المخصّص إلى العامّ.

فمقتضى القاعدة حينئذٍ الحكم بعدم صحّة المعاملة وبطلان المعاملة، وهذا هو الأظهر في المقام.

وقد بحثنا عن قاعدة التمسّك بالعامّ في الشبهات المفهومية لدليل الخاصّ في كتابنا «بدائع البحوث»[1].

حكم ما لو نشأ الشكّ من الشبهة المصداقية

وأمّا في الشبهة المصداقية- بأن شُكّ في ثبوت المالية لبعض أنحاء الزيادة، حتّى تكون من مصاديق الزيادة المالية- فمقتضى القاعدة عدم جواز التمسّك بالعامّ. والسرّ فيه تعنون موضوع دليل العامّ بغير أفراد الخاصّ، نظراً إلى سقوطه عن الحجّية في أفراد الخاصّ، فإذا شكّ في صدق عنوان الخاصّ على مورد، لا يصلح دليل العامّ لأن يتمسّك به؛ لرجوع ذلك إلى إثبات عنوان غير المخصّص- إذ هو موضوع دليل العامّ- بنفس دليل العامّ، وهذا ممنوع، ضرورة عدم كون الخطاب متكفّلًا لإثبات موضوعه.


[1] - بدائع البحوث في علم الاصول 4: 257.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست