responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 106

الاوليين- وهما صحيحة الحلبي وموثّق الحسن بن محمّد سماعة- كفاية لإثبات المطلوب.

وفي قبال هذه الطائفة وردت نصوص دلّت بالصراحة على جواز التفاضل نسيئةً.

فمنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيدٍ ليس به بأس».

وقال عليه السلام: «لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيدٍ ونسيئة إذا وصفتهما»[1].

قوله: «الدابّة بالدابّتين» و «الثوب بالثوبين» يشمل ما إذا اختلفا في الجنس.

ومنها: صحيح سعيد بن يسار- رواه المشايخ الثلاثة بطرق معتبرة- قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البعير بالبعيرين يداً بيدٍ ونسيئةً، فقال: «نعم، لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة»[2].

وقد زاد الصدوق في ذيل الرواية: «لأنّ الناس يقولون: لا، فإنّما فعل ذلك للتقيّةً». مقصوده أنّ أمر الإمام عليه السلام سعيداً بالخطّ على النسيئة إنّما كان عن تقيّة، لأنّ أهل العامّة كانوا في عصر الإمام عليه السلام يفتون بحرمة تفاضل المختلفين في النسيئة فأمر عليه السلام بذلك لئلا يبقى المكتوب في أيدي الناس حتّى يكون مستمسكاً لهم على الإمام عليه السلام وأصحابه، كما أشار إلى ذلك في «الحدائق» قال- بعد حمل الأخبار المانعة على التقيّة-: «فإنّ الظاهر من الأمر هنا بضرب الخط على النسيئة بعد نفي البأس إنّما هو لئلا يراه العامّة أو لئلا ينقل عنه»[3].


[1] - وسائل الشيعة 18: 155، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 18: 156، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17، الحديث 7.

[3] - الحدائق الناضرة 19: 229.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست