responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 107

هاتان الصحيحتان لا إشكال في دلالتهما على جواز نسيئة المتفاضلين. ولأجل ذلك قد يخطر بالبال وقوع المعارضة بينهما وبين النصوص المانعة.

حل تعارض نصوص المقام ببعض المحامل‌

ولكن ترتفع هذه المعارضة البدوية، بل لا تستقرّ بلحاظ بعض الوجوه والمحامل الآتية.

أحدها: حمل الطائفة الاولى على المكيل والموزون. وذلك لاختصاص الثانية بالبعير والثوب، وإنّهما من غير المكيل والموزون، كما عقد في «الوسائل»[1] عنوان الباب على هذا التفصيل.

ويشهد لذلك عموم مثل قوله عليه السلام: «لا يكون الربا إلّافيما يكال أو يوزن»[2].

وقوله عليه السلام في صحيح منصور: «كلّ شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد»[3].

هذه النصوص وإن لم ترد في خصوص النسيئة إلّاأ نّها بإطلاقها تشمل المقام، كما استشهد بها في «الحدائق»[4] لمشهور المتأخّرين القائلين بالكراهة الاصطلاحية في نسيئة غير المكيل والموزون مع التفاضل.

ثانيهما: حمل‌ «لا يصلح»

في الطائفة الاولى على الكراهة، كما هو مقتضى الصناعة عند الدوران بين النصّ والظاهر، فيؤخذ بالنصّ ويرفع اليد عن الظاهر


[1] - وسائل الشيعة 18: 155، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17.

[2] - وسائل الشيعة 18: 133، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 6، الحديث 1 و 3.

[3] - وسائل الشيعة 18: 153، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 16، الحديث 3.

[4] - الحدائق الناضرة 19: 227.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست