responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 105

ومنها: موثّقة زياد بن أبي غياث عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء متفاضلًا فلا بأس به، مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نسيئة فلا يصلح»[1].

هذه الرواية موثّقة لمكان الحسن بن محمّد بن سماعة، فإنّه واقفي ثقة، وللشيخ إليه طريقان، أحدهما صحيح لا إشكال فيه، والآخر فيه إشكال؛ لأجل أبي طالب الأنباري- وهو عبداللَّه بن أبي زيد- بلحاظ ما وقع فيه من المعارضة بين جرح الشيخ وتعديل النجاشي، بناءً على تساقطهما وعدم ترجيح جرح النجاشي، كما بيّنّا ذلك مفصّلًا في كتابنا «مقياس الرواة»[2]. إلّا أنّ في صحّة الطريق الأوّل كفاية.

ومن هذا القبيل ما ورد في صحيح عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أسلف رجلًا زيتاً على أن يأخذ منه سمناً؟ قال: «لا يصلح»[3].

وفي صحيحه الآخر قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام: يقول: «لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن»[4].

قوله: «لا ينبغي»

أي لا يصلح.

وقد سبق أنّ قوله عليه السلام‌: «لا يصلح»

ظاهر في بطلان المعاملة، نظراً إلى ما يكون من المقابلة بين الصلاح والفساد. والاستدلال بهاتين الروايتين مبنيٌّ على عدم اتّحاد جنس الزيت والسمن وعلى كون أحدهما أغلى قيمةً أو أكثر مقداراً عن الآخر. ويبتني على إرجاع الإسلاف إلى النسيئة؛ لكون العوضين من السلع، فكلّ منهما قابل لأن يقع ثمناً، وإلّا فلا يصحّ الاستشهاد بهما في المقام، ولكن في‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 159، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17، الحديث 14.

[2] - مقياس الرواة: 85- 87.

[3] - وسائل الشيعة 18: 147، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 6.

[4] - وسائل الشيعة 18: 148، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13، الحديث 10.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست