responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 86

روحها و نداؤها؛ لأنّ الغنى و الفقير و الأمير و الرعية و الكبير و الصغير فيه سواء و لا يلبسوا إلّا قميصا.

و يمكن الجواب بأنّ الاجتناب عن الشرك و إن كان واجبا بلا ريب، إلّا أنّه أيضا أمر قلبي و كفّ عن اللفظ الدال عليه و هو غير تعظيم الشعائر، و إن كان من علائم نفي الشرك.

هذا، مع ظهور قوله تعالى: وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ‌[1]- و هو قبل الآية المزبورة- في عدم الوجوب؛ بقرينة لفظ «خير» كما هو واضح.

و يمكن الاستدلال بقوله تعالى: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ‌ على وجوب تعظيم الشعائر و حرمة تركه، لكن لا مطلقا، بل في خصوص ما إذا كان ترك التعظيم مستلزما لهتكها و إهانتها.

و ذلك لأنّ اهانة بها اسقاطها و إهباطها عن شأنها و هو أحد معاني الاحلال كما مرّ سابقا.

و لا يخفى أن دلالة هذه الآية على ذلك انما هي بالملازمة لا بالمطابقة. و هي بتقريبين:

أحدهما: كون الاحلال بمعنى عدم نقض الحريم بعد رعاية الاحترام و الاطاعة. فهذا هو المنهي في الآية. و بناء على هذا التقريب فالمقصود تعظيم حرمات اللّه و ترك اهانتها.


[1] الحج: 30.

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست