1- إنّ وضع اللفظ للمعنى لا
يثبت بمجرّد استعماله فيه. و عليه فاستعمال لفظ «شعائر اللّه» في مناسك الحج في
نصوص الكتاب و السنة لا يثبت وضع هذا اللفظ لمناسك الحج من جانب الشارع.
و ذلك لأنّ استعمال أعم من
الحقيقة، كما حرّر في محله من علم الأصول.
2- الجعل في قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ[1] إنّما هو بمعنى جعل وجوب ذبح البدن- المعبّر عنه بالهدي-؛ نظرا إلى
عدم قابلية البدن نفسها لجعلها من شعائر اللّه كما هو واضح، و إن كان بخلقتها-
المجعولة بالجعل التكويني- من آيات اللّه كساير الحيوانات و المخلوقات.
و عليه فالجعل في هذه الآية
بمعنى جعل وجوب الهدى، لا بمعنى وضع اللفظ للمعنى كما هو واضح. فلا دليل على وضع
لفظ «شعائر اللّه» لمناسك الحج تعيينا.
3- قد عرفت آنفا أنّه لا دليل
على وضع لفظ «شعائر اللّه» لمناسك الحج تعيينا.
و أما الوضع التعيّني، فهو
تابع لكثرة استعمال اللفظ. و كثرة استعمال لفظ شعائر اللّه في المناسك إلى حدّ
توجب تبادر