responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 74

بمعناها اللغوى. و هي ستّة وجوه:

1- إنّ وضع اللفظ للمعنى لا يثبت بمجرّد استعماله فيه. و عليه فاستعمال لفظ «شعائر اللّه» في مناسك الحج في نصوص الكتاب و السنة لا يثبت وضع هذا اللفظ لمناسك الحج من جانب الشارع.

و ذلك لأنّ استعمال أعم من الحقيقة، كما حرّر في محله من علم الأصول.

2- الجعل في قوله تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌[1] إنّما هو بمعنى جعل وجوب ذبح البدن- المعبّر عنه بالهدي-؛ نظرا إلى عدم قابلية البدن نفسها لجعلها من شعائر اللّه كما هو واضح، و إن كان بخلقتها- المجعولة بالجعل التكويني- من آيات اللّه كساير الحيوانات و المخلوقات.

و عليه فالجعل في هذه الآية بمعنى جعل وجوب الهدى، لا بمعنى وضع اللفظ للمعنى كما هو واضح. فلا دليل على وضع لفظ «شعائر اللّه» لمناسك الحج تعيينا.

3- قد عرفت آنفا أنّه لا دليل على وضع لفظ «شعائر اللّه» لمناسك الحج تعيينا.

و أما الوضع التعيّني، فهو تابع لكثرة استعمال اللفظ. و كثرة استعمال لفظ شعائر اللّه في المناسك إلى حدّ توجب تبادر


[1] الحج: 36.

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست