responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 72

هاتين الآيتين بمعناها اللغوي؛ بقرينة «من» التبعيضيّة؛ حيث تدلّ على كون شعائر اللّه معنى عاما و البدن و الصفا و المروة من مصاديقها.

يمكن الجواب عنها: بأنّ هذا التقريب يلائم أيضا كون شعائر اللّه بمعنى المناسك، لاحتمال كون التبعيض بلحاظ كون الصفا و المروة و ذبح البدن من بعض تلك المناسك. فالمعنى حينئذ: إنّ الصفا و المروة من مناسك الحج الواجبة بحكم اللّه.

و ثالثا: إنّ الجعل التشريعي من أسباب الوضع التعييني. و لمّا علمنا أنّ الشارع جعل مناسك الحج من شعائر اللّه، يعلم منه اختصاص هذا اللفظ بالمناسك خاصّة.

و رابعا: إنّ شعائر اللّه لمّا كانت علائم عبادته و معالم دينه، لا بدّ أن يكون جعلها بيد الشارع؛ لأنّها ليست علائم عقلائية أو عرفية على ما يرتبط بشؤون العرف و العقلاء- كشعائر الحرب و الثورات و النّهضات و الأحزاب السياسية- حتى يكون جعلها و اعتبارها بأيدي العرف و العقلاء.

بل إنّما هي علائم عبادة اللّه و معالم دينه و أمارات شريعته و أحكامه، و من هنا يكون جعلها و وضعها بيد اللّه.

و من هنا قال تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ[1].

فكيف يكون تشريع معالم دين اللّه و جعل أمارات دينه و علائم‌


[1] الأنعام: 57.

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست