هاتين
الآيتين بمعناها اللغوي؛ بقرينة «من» التبعيضيّة؛ حيث تدلّ على كون شعائر اللّه
معنى عاما و البدن و الصفا و المروة من مصاديقها.
يمكن الجواب عنها: بأنّ هذا
التقريب يلائم أيضا كون شعائر اللّه بمعنى المناسك، لاحتمال كون التبعيض بلحاظ كون
الصفا و المروة و ذبح البدن من بعض تلك المناسك. فالمعنى حينئذ: إنّ الصفا و
المروة من مناسك الحج الواجبة بحكم اللّه.
و ثالثا: إنّ الجعل التشريعي
من أسباب الوضع التعييني. و لمّا علمنا أنّ الشارع جعل مناسك الحج من شعائر اللّه،
يعلم منه اختصاص هذا اللفظ بالمناسك خاصّة.
و رابعا: إنّ شعائر اللّه
لمّا كانت علائم عبادته و معالم دينه، لا بدّ أن يكون جعلها بيد الشارع؛ لأنّها
ليست علائم عقلائية أو عرفية على ما يرتبط بشؤون العرف و العقلاء- كشعائر الحرب و
الثورات و النّهضات و الأحزاب السياسية- حتى يكون جعلها و اعتبارها بأيدي العرف و
العقلاء.
بل إنّما هي علائم عبادة
اللّه و معالم دينه و أمارات شريعته و أحكامه، و من هنا يكون جعلها و وضعها بيد
اللّه.
و من هنا قال تعالى: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ
فِيها خَيْرٌ[1].
فكيف يكون تشريع معالم دين
اللّه و جعل أمارات دينه و علائم