يمكن أن يقال: إنّ لفظ
الشعائر إذا اضيف إلى اللّه تعالى يخرج عن معناه اللغوي، نظير إضافة الحكم إلى
اللّه في حكم اللّه.
و ذلك أوّلا: لأنّ الشارع هو
المرجع في تعيين المعنى المقصود من شعائر دينه. و لا اعتبار بقوله غيره في تعيين
ماهية شعائر دينه. و إنّما العرف و اللغة مرجع في تعيين معنى لفظ الشعائر وحده، من
غير إضافة، أو شعائر الحرب و نحوه مما يضاف إلى غير اللّه و يرتبط بشؤون العرف.
و هذا نظير الحكم: فكيف أنّ
لفظ الحكم وضع في أصل اللغة لمعناه اللغوي، و لكن «حكم اللّه» خصّه الشارع بالمعنى
الخاص الشرعي؟ فكذلك في لفظ الشعائر.
و ثانيا: لفظ شعائر اللّه
استعمله الشارع كثيرا في خصوص مناسك الحج و بكثرة الاستعمال يثبت الوضع التعيّني،
بل لم يرد في آية و رواية استعمال لفظ شعائر اللّه في غير مناسك الحج.
و دعوى ظهور: قوله تعالى: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ»، و قوله تعالى «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها
لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ»[1]. في كون شعائر اللّه في