و لكن مقتضى الصناعة و
القاعدة تحكيم قاعدة نفي الضرر على هذه المطلقات؛ لما ثبت في محلّه من حكومة دليل
لا ضرر على جميع الأحكام الأولية.
و مقتضى التحقيق شمول نطاق
إطلاقات نفي الضرر للضرر على النفس، فإنّ لسانها نفي تشريع أيّ حكم ضرري عن دفتر
التشريع سواء كان على النفس أو على الغير. و ورودها في مورد الضرر على الغير- أعنى
به قضية سمرة بن جندب- لا يصلح لا تخصيص عموم «لا ضرر» الواقع موقع التعليل.
هذا مضافا إلى ما ادّعي من
الإجماع و ما استدلّ به من النصوص لتأسيس أصل الحرمة في كل شي يضرّ بالبدن.
كلام المحقق النراقي في
المقام
و قد أشار إلى ذلك المحقق
النراقي بقوله:
«الأصل في الأشياء الضارة
بالبدن الحرمة، فإنّها محرّمة كلّها بجميع أصنافها- جامدها و مائعها قليلها و
كثيرها- إذا كان القليل ضارّا للإجماع المنقول و المحقّق.
و رواية المفضّل و هي طويلة و
فيها: علم تعالى ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه تفضّلا منه
عليهم به لمصلحتهم، و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم، ثم أباحه للمضطرّ
فأحلّه في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به، فأمره أن ينال