responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 132

عليه عادة أهل العرف و رسومه.

و لكن مقتضى الصناعة و القاعدة تحكيم قاعدة نفي الضرر على هذه المطلقات؛ لما ثبت في محلّه من حكومة دليل لا ضرر على جميع الأحكام الأولية.

و مقتضى التحقيق شمول نطاق إطلاقات نفي الضرر للضرر على النفس، فإنّ لسانها نفي تشريع أيّ حكم ضرري عن دفتر التشريع سواء كان على النفس أو على الغير. و ورودها في مورد الضرر على الغير- أعنى به قضية سمرة بن جندب- لا يصلح لا تخصيص عموم «لا ضرر» الواقع موقع التعليل.

هذا مضافا إلى ما ادّعي من الإجماع و ما استدلّ به من النصوص لتأسيس أصل الحرمة في كل شي يضرّ بالبدن.

كلام المحقق النراقي في المقام‌

و قد أشار إلى ذلك المحقق النراقي بقوله:

«الأصل في الأشياء الضارة بالبدن الحرمة، فإنّها محرّمة كلّها بجميع أصنافها- جامدها و مائعها قليلها و كثيرها- إذا كان القليل ضارّا للإجماع المنقول و المحقّق.

و رواية المفضّل و هي طويلة و فيها: علم تعالى ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه تفضّلا منه عليهم به لمصلحتهم، و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم، ثم أباحه للمضطرّ فأحلّه في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به، فأمره أن ينال‌

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست