responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 133

منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

دفع و دخل: و مفهوم لفظ الكلّ في رواية محمد بن سنان المروية في العلل: إنّا وجدنا كل ما أحلّ اللّه تعالى ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها و وجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه، و وجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء و الهلاك.

و الرضوي: و لم يحرّم إلّا ما فيه الضرر و التلف و الفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوّة للبدن فحلال، و كل مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام»[1].

و قال في مقام إعطاء الضابطة لذلك:

«و الضابط في التحريم: ما يحصل به الضرر. و الضرر الموجب للتحريم يعمّ الهلاكة و فساد المزاج و العقل و القوّة و حصول المرض أو الضرر في عضو.

و بالجملة: كلّ ما يعدّ ضررا عرفا؛ للإجماع، و إطلاق رواية المفضّل. و هل يناط التحريم بالعلم العادي الحاصل بالتجربة و قول جمع من الحذّاق و نحوهما أو يحرم بغلبة الظنّ أيضا»[2].

و كون البحث في الأطعمة و الأشربة المحرّمة لا يوجب اختصاص الحكم لأنّ هذه الوجوه أدلّة علّل بها و العلة بعمومها


[1] مستند الشيعة: ج 15، ص 15- 16.

[2] المصدر: ص 17.

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست