دفع و دخل: و مفهوم لفظ الكلّ
في رواية محمد بن سنان المروية في العلل: إنّا وجدنا كل ما أحلّ اللّه تعالى ففيه
صلاح العباد و بقاؤهم و لهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها و وجدنا المحرم من
الأشياء لا حاجة للعباد إليه، و وجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء و الهلاك.
و الرضوي: و لم يحرّم إلّا ما
فيه الضرر و التلف و الفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوّة للبدن فحلال، و كل مضرّ
يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام»[1].
و قال في مقام إعطاء الضابطة
لذلك:
«و الضابط في التحريم: ما
يحصل به الضرر. و الضرر الموجب للتحريم يعمّ الهلاكة و فساد المزاج و العقل و
القوّة و حصول المرض أو الضرر في عضو.
و بالجملة: كلّ ما يعدّ ضررا
عرفا؛ للإجماع، و إطلاق رواية المفضّل. و هل يناط التحريم بالعلم العادي الحاصل
بالتجربة و قول جمع من الحذّاق و نحوهما أو يحرم بغلبة الظنّ أيضا»[2].
و كون البحث في الأطعمة و الأشربة
المحرّمة لا يوجب اختصاص الحكم لأنّ هذه الوجوه أدلّة علّل بها و العلة بعمومها