responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 131

و من مقتضى القاعدة تحكيم قاعدة «لا ضرر» على هذه النصوص كحكومتها على جميع الأحكام الأوّلية.

و أما ما ورد من النصوص الناهية من اللطم و الجزع على الميّت فهي مخصّصة بما ورد من النصوص المجوّزة و المرغبة لذلك عن قتل الحسين عليه السّلام كما عرفتها آنفا من النصوص المزبورة.

و الإجماع على عدم الجواز مخصوص باللطم و الجزع على الأموات، كما حكي في المبسوط حيث قال الشيخ: «البكاء ليس به بأس. و أمّا اللطم و الخدش و جز الشعر و النوح، فانه كله باطل محرّم إجماعا»[1].

و هو دليل لبّي يؤخذ في قدره المتيقن مع أنّ الدليل اللبّي غير صالح للشمول بالإطلاق، و على فرضه فإنّ معقده اللطم و الجزع على مطلق الأموات و نسبته بالقياس إلى نصوص المقام عموم مطلق فيخصّص بها بمقتضى الصناعة.

و أما الإدماء بضرب بعض الآلات الحديدية على الرأس و البدن كما هو مرسوم في بعض البلاد، فهو خارج عن مفهوم الجزع و اللطم. و لا يدخل في نطاق هذه النصوص.

نعم يدخل في مطلقات استحباب التعزية؛ نظرا إلى أنّ عنوان التعزية من العناوين العرفية المحضة و تابع في صدقه لما جرت‌


[1] المبسوط: ج 1، ص 189.

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست