و من مقتضى
القاعدة تحكيم قاعدة «لا ضرر» على هذه النصوص كحكومتها على جميع الأحكام الأوّلية.
و أما ما ورد من النصوص
الناهية من اللطم و الجزع على الميّت فهي مخصّصة بما ورد من النصوص المجوّزة و
المرغبة لذلك عن قتل الحسين عليه السّلام كما عرفتها آنفا من النصوص المزبورة.
و الإجماع على عدم الجواز
مخصوص باللطم و الجزع على الأموات، كما حكي في المبسوط حيث قال الشيخ: «البكاء ليس
به بأس. و أمّا اللطم و الخدش و جز الشعر و النوح، فانه كله باطل محرّم إجماعا»[1].
و هو دليل لبّي يؤخذ في قدره
المتيقن مع أنّ الدليل اللبّي غير صالح للشمول بالإطلاق، و على فرضه فإنّ معقده
اللطم و الجزع على مطلق الأموات و نسبته بالقياس إلى نصوص المقام عموم مطلق فيخصّص
بها بمقتضى الصناعة.
و أما الإدماء بضرب بعض
الآلات الحديدية على الرأس و البدن كما هو مرسوم في بعض البلاد، فهو خارج عن مفهوم
الجزع و اللطم. و لا يدخل في نطاق هذه النصوص.
نعم يدخل في مطلقات استحباب
التعزية؛ نظرا إلى أنّ عنوان التعزية من العناوين العرفية المحضة و تابع في صدقه
لما جرت