أما أدّلة حرمة ظلم النفس،
فقد خصّصت بما دلّ من النصوص على جواز الجزع و اللّطم؛ إذ اللطم لا ينفكّ عادة عن
الظلم بالنفس.
و أما نصوص استحباب التعزية و
إقامة المأتم و البكاء و الجزع في مصيبة سيد الشهداء عليه السّلام، فالنسبة بين
إطلاقاتها و بين إطلاق حرمة الظلم بالنفس عموم و خصوص من وجه. و لا شك في تقديم
جانب الحرمة و منع الظلم بالنفس. و النتيجة منع التعزية إذا استلزمت الظلم بالنفس.
تحقيق معارضة أدلّة «لا
ضرر» مع نصوص المأتم
و أمّا أدلّة لا ضرر[1]
فهي و إن كانت حاكمة على جميع الأدلّة الأوّلية، لكن أخذ في موضوع اللطم و الجزع
مرتبة من الضرر بل قد يتحقق الإدماء باللطم على الوجه و الصدر، فما كان من الإدماء
و الإحمرار بمقتضى اللطم و الجزع بحسب المتعارف خارج عن نطاق أدلّة لا ضرر دون ما
كان خارج عن مقتضاهما المتعارف و المعتاد من الإدماء الكثير أو الخوف على النفس و
لا سيّما في المرضى الذين يخاف عليهم بالجزع و اللطم.
هذا، و لكن يشكل القول بأخذ
الضرر في اللطم و الجزع عادة.
[1] قوله: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام. التهذيب: ج 7 ص
164 ح 727.