responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 136

و روى أيضاً عنه (عليه السّلام)

لا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَها مِنَ الْغُلامِ حَتّى يَبْلُغَ الْغُلامُ‌[1].

و من الواضح أنّ مقتضى الجمع بين هاتين الصحيحتين و بين ظاهر الآية الشريفة و تخصيص عمومها بمدلولهما.

فَتَحَصَّلَ من جميع ذلك جواز كشف المرأة رأسها أمام الصبي و عدم وجوب التستّر عليها من الصبي ما لم يبلغ الحلم.

هذا مضافاً إلى إمكان دعوى استقرار السيرة على ذلك أيضاً. و لكن كلُّ ذلك فيما إذا لم يبلغ الصبي مبلغاً يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة. لوضوح أنّ النظر الشهواني سواءٌ كان منه إلى الغير أو من الغير إليه علم مبغوضية وقوعه عند الشارع بلا فرق بين أن يكون الناظر بالغاً أو غير بالغ كما في الزنا و شرب الخمر و اللواط. و من هنا يعذّر على ارتكاب ذلك. هذا مضافاً إلى دلالة قوله تعالى‌ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ على ذلك حيث دلّ بمفهوم التحديد على بقاء الطفل الذين ظهروا على عورات النساء تحت عموم المنع، نظراً إلى أنّ الصبي البالغ حدّ ثوران الشهوة من أبرز مصاديق الطفل الذي ظهر على عورات النساء. و أمّا صحيحتا البزنطي فمنصرفتان عن الغلام البالغ حدّ الشهوة.


[1] الوسائل/ ج 14 ب 126 من أبواب مقدمات النكاح ص 169 ح 4.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست