نعم الأحوط
الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة (1) مثل
الوجه و الكفّين و شعر الرأس و الذراعين لا مثل الفخذين و الأليين و الظهر و الصدر
و الثديين. و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها (2). و الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها
في حجره إذا بلغت ستَّ سنين (3)».
(تحرير
الوسيلة/ ج 2/ ص 244/ م 25)
______________________________
(1) وجه إناطة الجواز بجريان عادتهنّ على عدم الستر أن ما دلت النصوص على جواز
النظر إليه هو الرّأس و الشعر و كذا الوجه بالالتزام. لعدم انفكاكه عن الرأس في
الستر و النظر و نحو ذلك ممّا لم تجر عادة النساء على سترها عن غير البالغ. و أ ما
سائر المواضع فلا دليل على جواز النظر إليه فيبقى تحت عمومات المنع. بل يمكن دعوى
السيرة من النساء المتشرعة على ستر سائر مواضع بدنهنّ عن غير البالغين.
(2)
هذا الاحتياط استحبابي لمسبوقيته بفتوى الجواز مطلقاً في صدر المسألة.
(3)
لا خلاف في ذلك بين الأصحاب و تدل عليه رواية أبي أحمد الكاهلي قال
فإنّ
الإمام (عليه السّلام) لَما أَعْرَضَ عَنْ بيان حكم حمل الصبية و تقبيلها في جواب
السؤال و أجاب بمنع وضعها في الحجر استفيد من ذلك حرمة الحمل و التقبيل بالأولوية
و لكنّها ثابتة في الحمل دون التقبيل، مضافاً إلى ضعف سندها.
و
ممّا يدل على ذلك صحيح عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي، قال