responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 137

نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة (1) مثل الوجه و الكفّين و شعر الرأس و الذراعين لا مثل الفخذين و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين. و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها (2). و الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ستَّ سنين (3)».

(تحرير الوسيلة/ ج 2/ ص 244/ م 25)

______________________________
(1) وجه إناطة الجواز بجريان عادتهنّ على عدم الستر أن ما دلت النصوص على جواز النظر إليه هو الرّأس و الشعر و كذا الوجه بالالتزام. لعدم انفكاكه عن الرأس في الستر و النظر و نحو ذلك ممّا لم تجر عادة النساء على سترها عن غير البالغ. و أ ما سائر المواضع فلا دليل على جواز النظر إليه فيبقى تحت عمومات المنع. بل يمكن دعوى السيرة من النساء المتشرعة على ستر سائر مواضع بدنهنّ عن غير البالغين.

(2) هذا الاحتياط استحبابي لمسبوقيته بفتوى الجواز مطلقاً في صدر المسألة.

(3) لا خلاف في ذلك بين الأصحاب و تدل عليه رواية أبي أحمد الكاهلي قال‌

سَأَلْتُهُ عَنْ جارِيَةٍ لَيْسَ بَيْني وَ بَيْنَها مَحْرَمٌ تَغَشَّاني، فَأَحْمِلُها وَ أُقَبِّلُها؟ فقال (عليه السّلام): إذا أتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنينَ فَلا تَضَعُها عَلى حجْرِكَ‌[1].

فإنّ الإمام (عليه السّلام) لَما أَعْرَضَ عَنْ بيان حكم حمل الصبية و تقبيلها في جواب السؤال و أجاب بمنع وضعها في الحجر استفيد من ذلك حرمة الحمل و التقبيل بالأولوية و لكنّها ثابتة في الحمل دون التقبيل، مضافاً إلى ضعف سندها.

و ممّا يدل على ذلك صحيح عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي، قال‌

سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمانِ أَبا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) فَقالَ لَهُ جُوَيْرِيةٌ لَيْسَ بَيْني وَ بَيْنَها رَحِمٌ، وَ لَها سِتُّ سنينَ.


[1] الوسائل/ ج 14 ب 127 من مقدمات النكاح ص 170 ح 1.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست