عن جميع
المؤمنات سواء كن البالغات أم غيرهنّ و كذا في أمر المؤمنات بغضّ البصر عن
المؤمنين.
و
فيه: أنّ تقابل المؤمنين و المؤمنات في هذه الآية يوجب ظهورها في أمر كلّ واحدٍ
منهما بغض البصر عن الآخر. و عليه فكلٌّ من المؤمنين و المؤمنات أُمر بغض البصر عن
الآخر. فكلٌّ من الطائفتين ضمن تكليف كل منهما بغضّ البصر عن الآخر أُمر بغضّ
البصر عنه أيضاً.
و
الحاصل أنّ من هذه الآية يستفاد وجوب غض البصر عن المكلفين من المؤمنين و
المؤمنات. فلا تدلّ على وجوب غضّ البصر عن غير البالغين لعدم توجّه تكليف إليهم في
الآية فهم خارجون عن المقصود من المؤمنين و المؤمنات فيها.
حكم
تستّر المرأة عن الصبي
و
أمّا حكم ستر المرأة فعن الصبي غير المميز فلا إشكال في جوازه و أمّا سترها عن
الصبي المميّز فظاهر قوله تعالى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ[1]
عدم وجوب التستر عليها منه. لأن الصبي المميز من قبيل الطفل الذي ظهر على عورات
النساء فيبقى تحت عموم المنع في العقد المستثنى منه.
هذا
بالنسبة إلى مدلول الآية و لكن ورد في النصوص صحيحتان عن البزنطي تدلان بالصراحة
على عدم وجوب تستر المرأة من الصبي حتى يبلغ.