responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 135

عن جميع المؤمنات سواء كن البالغات أم غيرهنّ و كذا في أمر المؤمنات بغضّ البصر عن المؤمنين.

و فيه: أنّ تقابل المؤمنين و المؤمنات في هذه الآية يوجب ظهورها في أمر كلّ واحدٍ منهما بغض البصر عن الآخر. و عليه فكلٌّ من المؤمنين و المؤمنات أُمر بغض البصر عن الآخر. فكلٌّ من الطائفتين ضمن تكليف كل منهما بغضّ البصر عن الآخر أُمر بغضّ البصر عنه أيضاً.

و الحاصل أنّ من هذه الآية يستفاد وجوب غض البصر عن المكلفين من المؤمنين و المؤمنات. فلا تدلّ على وجوب غضّ البصر عن غير البالغين لعدم توجّه تكليف إليهم في الآية فهم خارجون عن المقصود من المؤمنين و المؤمنات فيها.

حكم تستّر المرأة عن الصبي‌

و أمّا حكم ستر المرأة فعن الصبي غير المميز فلا إشكال في جوازه و أمّا سترها عن الصبي المميّز فظاهر قوله تعالى‌ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ[1] عدم وجوب التستر عليها منه. لأن الصبي المميز من قبيل الطفل الذي ظهر على عورات النساء فيبقى تحت عموم المنع في العقد المستثنى منه.

هذا بالنسبة إلى مدلول الآية و لكن ورد في النصوص صحيحتان عن البزنطي تدلان بالصراحة على عدم وجوب تستر المرأة من الصبي حتى يبلغ.

فإنّه قد روى عن الرضا (عليه السّلام)

يُؤْخَذُ الْغُلامُ بِالصَّلاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنينَ وَ لا تُغَطّي الْمَرْأَةُ شَعْرَها مِنْهُ حَتّى يَحْتَلِمَ‌[2].


[1] سورة النور/ الآية 31.

[2] الوسائل/ ج 14 ب 126 من أبواب مقدمات النكاح ص 169 ح 4.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست