responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 134

الصبي عن التطلّع عليهما حال الخلوة و أمره بالاستيذان و تعويده على عدم الدخول عليهما بغتةً بغير إذنهما. و هذا الغرض معلوم من سياق الآية لمن تأمّل فيها. و هذا النحو من الاستعمال رائج. فاذا كان هذا هو المقصود في صدر الآية فلا بدّ أن يكون على هذا الوزان أيضاً قوله تعالى‌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌ في ذيل الآية[1].

أ ما المقام الثاني: فيمكن الاستدلال على جواز نظر كلٍّ من الرجل إلى الصبية و المرأة إلى الصبي على فرض حرمة نظرها إلى الرجل-، أولًا: باختصاص قوله تعالى‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ‌ بالبالغات نظراً إلى عدم شمول التكليف لغير البالغ فلا تدل الآية على وجوب التستّر على الصبية و إذا لم يجب عليها التستر يجوز نظر الغير إليها بالملازمة العرفية كما مر بيانها سابقاً.

و ثانياً: بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال‌

سَأَلْتُ أبا إبْراهيم (عليه السّلام) عَنِ الجارية الَّتي لَمْ تُدْرِك مَتى يَنْبَغي لَها أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَها مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتى‌ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَها لِلصَّلاةِ؟ قالَ: لا تُغَطّي رَأسها حَتّى تحرُمَ عَلَيْها الصلاة[2].

لا إشكال في دلالتها على عدم وجوب التستر على الصبية غير البالغة و جواز إبدائها لشعرها ما لم تحض. و بذلك يثبت جواز النظر إليهما بالملازمة العرفية.

و أمّا الاستدلال بإطلاق قوله تعالى‌ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‌ .. وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ‌ .. على عدم جواز النظر إلى الصبي و الصبية، نظراً إلى عدم ذكر متعلّق خاص له. فيدل بإطلاقه على وجوب غضّ البصر


[1] سورة النور/ الآية 58.

[2] الوسائل/ ج 114 ب 126 من مقدمات النكاح ح 2.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست