الصبي عن
التطلّع عليهما حال الخلوة و أمره بالاستيذان و تعويده على عدم الدخول عليهما
بغتةً بغير إذنهما. و هذا الغرض معلوم من سياق الآية لمن تأمّل فيها. و هذا النحو
من الاستعمال رائج. فاذا كان هذا هو المقصود في صدر الآية فلا بدّ أن يكون على هذا
الوزان أيضاً قوله تعالى لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ
في ذيل الآية[1].
أ
ما المقام الثاني: فيمكن الاستدلال على جواز نظر كلٍّ من الرجل إلى الصبية و
المرأة إلى الصبي على فرض حرمة نظرها إلى الرجل-، أولًا: باختصاص قوله تعالى
وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ بالبالغات نظراً إلى عدم شمول
التكليف لغير البالغ فلا تدل الآية على وجوب التستّر على الصبية و إذا لم يجب
عليها التستر يجوز نظر الغير إليها بالملازمة العرفية كما مر بيانها سابقاً.
لا
إشكال في دلالتها على عدم وجوب التستر على الصبية غير البالغة و جواز إبدائها
لشعرها ما لم تحض. و بذلك يثبت جواز النظر إليهما بالملازمة العرفية.
و
أمّا الاستدلال بإطلاق قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا
مِنْ أَبْصارِهِمْ .. وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ .. على عدم جواز النظر إلى الصبي و
الصبية، نظراً إلى عدم ذكر متعلّق خاص له. فيدل بإطلاقه على وجوب غضّ البصر