responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 132

مسألة: لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللّمس بغير شهوة لا معها لو فرض ثورانها (1).

(تحرير الوسيلة/ ج 2/ ص 244/ ص 24) مسألة: يجوز للرجل أنْ يَنظر إلى الصبية ما لم تبلغ (2) إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة.

______________________________
(1) سيأتي الوجه في ذلك من خلال البحث الآتي.

منها: النظر إلى الصبي و الصبيّة و تستّر المرأة عن الصبي‌

(2) إنّ البحث في مقامين:

الأول: في حكم نظر الصبي و الصبية إلى غيره.

الثاني: في حكم نظر الغير إليهما.

أمّا المقام الأوّل فلا شك في جواز نظرهما إلى الغير حتى العورة. كما لا إشكال أيضاً في عدم وجوب حفظ العورة و البدن و سترهما عليهما من الغير سواءٌ كان مميّزَيْن أم لا؟ نظراً إلى أنّ كلَّ ذلك من التكليف المترتّب على مخالفته العقاب و لا تكليف على الصبي، لما ورد في النصوص ما دلّ على رفع القلم عنه.

نعم نسب إلى المحقق النراقي عدم جواز نظرهما إلى عورة الغير بدعوى تخصيص حديث رفع القلم عن الصبي بقوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ. ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست