responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 131

العدّة الاجتناب عنها مطلقاً و هو الأحوط و إن كان الأول أقوى»[1].

و الأقوى في المقام جواز نظر الزوج إلى زوجته المعتدّة بوطي الشبهة نظراً إلى انصراف نصوص المنع في حرمة المقاربة و مقدماتها من اللمس و التقبيل. فإنه ظاهرُ صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام)

فَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخير وَ لا يَقْرُبْها الْأَوّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها[2].

و إن يمكن النقض بقوله: فَلا تَقْرَبُوا النِّساءَ في الْمَحيضِ .. المقطوع في إرادة النهي عن خصوص الجماع. و على أيّ حال فالذي يهمّنا في المقام عدم ظهور قوله (عليه السّلام): «لا يَقربها الأول» في النهي عن الاستمتاع بالنظر لعدم صدق القرب عليه عرفاً، نظراً إلى ظهوره في اللّمس و التقبيل و الغشيان و نحو ذلك مما يقرب به الزوج و الزوجة ببدنهما.

فالأقوى في المقام ما ذهب إليه صاحب الجواهر و اختاره في العروة من جواز نظر الزوج إلى زوجته المعتدّة بوطي الشبهة مطلقاً، سواءٌ كان بلا شهوة و لا تلذّذ و ريبة أو معها.


[1] ملحقات العروة الوثقى: ج 1 ص 105 م 4 من المسائل المتعلقة بالعدد.

[2] الوسائل/ ج 15 ص 466 ب 37 من أبواب العدد ح 2.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست