العدّة
الاجتناب عنها مطلقاً و هو الأحوط و إن كان الأول أقوى»[1].
و
الأقوى في المقام جواز نظر الزوج إلى زوجته المعتدّة بوطي الشبهة نظراً إلى انصراف
نصوص المنع في حرمة المقاربة و مقدماتها من اللمس و التقبيل. فإنه ظاهرُ صحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام)
فَتَعْتَدُّ
مِنَ الْأَخير وَ لا يَقْرُبْها الْأَوّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها[2].
و
إن يمكن النقض بقوله: فَلا تَقْرَبُوا النِّساءَ في الْمَحيضِ .. المقطوع في إرادة
النهي عن خصوص الجماع. و على أيّ حال فالذي يهمّنا في المقام عدم ظهور قوله (عليه
السّلام): «لا يَقربها الأول» في النهي عن الاستمتاع بالنظر لعدم صدق القرب عليه
عرفاً، نظراً إلى ظهوره في اللّمس و التقبيل و الغشيان و نحو ذلك مما يقرب به
الزوج و الزوجة ببدنهما.
فالأقوى
في المقام ما ذهب إليه صاحب الجواهر و اختاره في العروة من جواز نظر الزوج إلى
زوجته المعتدّة بوطي الشبهة مطلقاً، سواءٌ كان بلا شهوة و لا تلذّذ و ريبة أو
معها.
[1] ملحقات العروة الوثقى: ج 1 ص 105 م 4 من المسائل
المتعلقة بالعدد.