responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 47

كلام السيّد الإمام الخميني قدس سره‌

إنّ السيّد الإمام قدس سره تعرّض لتحقيق الشرط المخالف للكتاب و السنّة و تنقيح حدوده مفصّلًا في «كتاب البيع»[1]، ليس المقام محلّ تعرّضه، و قد بيّنّاه في رسالة أفردناها في الشرط المخالف للكتاب و السنّة. و إنّ له هناك كلاماً جامعاً نافعاً في ضابطة الشرط المخالف للكتاب و السنّة و تعرّض في خلال كلامه لما نحن فيه. و حاصله: أنّ تشخيص ذلك موكول إلى العرف كسائر الموضوعات المترتّبة عليها الأحكام الشرعية، ففي الأحكام الإلزامية التكليفية كما يكون فعل الحرام و ترك الواجب مخالفاً للشرع عرفاً فكذا اشتراطهما بلا فرقٍ. و أوضح منه ما لو شرط حرمة حلالٍ كشرط كون الزوجة حراماً عليه. و أمّا التكليفية غير الإلزامية كالمباحات و المستحبّات و المكروهات فكما لا يكون فعلها أو تركها مخالفاً للشرع عرفاً فكذلك لا يعدّ شرط ذلك مخالفاً للشرع عرفاً. و كذا في الأحكام الوضعية، فلو تضمّن الشرط تغييرها مثل «كون الطلاق بيد المرأة» فيعدّ مخالفاً للشرع عرفاً بخلاف اشتراط أن لا يطلّقها أو لا يجامعها فلا يعدّ ذلك عرفاً مخالفاً للشرع. حيث لا يتضمّن تغيير الحكم، و ذلك مثل ترك الطلاق و الجماع من دون شرط. ثمّ إنّه قد يستفاد من بعض روايات المقام مثل صحيحة ابن سنان و محمّد بن قيس بطلان شرط ترك التزوّج و التسرّي. و الحال أنّ مقتضى ما ذكرناه صحّة شرط ترك المباح لعدم كونه مخالفاً للشرع عرفاً.


[1] - كتاب البيع، الإمام الخميني قدس سره 5: 236- 279.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست