مخالفة
الالتزام له كاشتراط عدم التزوّج و التسرّي، بناءً على استفادة عدم جواز اشتراط
ذلك من نصوص المقام نظراً إلى كون نفس الملتزم به مباحاً حينئذٍ و عدم كون تركه أو
فعله مخالفاً لمقتضى الإباحة. فلا محالة يستند عدم الجواز حينئذٍ إلى الالتزام.
الخامس: أنّ استفادة كون اشتراط ترك مثل التزوّج و التسرّي على المرأة مخالفاً
للكتاب و السنّة من روايات المقام مشكل جدّاً؛ لأنّ المتعرّض لذلك روايتان،
إحداهما: صريحة في جواز هذا الشرط و هي رواية بزرج بقوله عليه السلام:
«و
أمّا الآن فليتمّ للمرأة شرطها. فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال:
المؤمنون عند شروطهم ...»[1]. ثانيهما:
ناظرة إلى تعليق الطلاق، و هي رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في
رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ...[2].
اللهمّ إلّا أن يكون بلحاظ مخالفة الشرط، نظراً إلى بعض العمومات المذكورة فيها
لاستشهاد الإمام عليه السلام و تعليله بقوله تعالى:
«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» و
قوله تعالى: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»
فيتمّ المطلوب حينئذٍ[3]. ثمّ تعرّض
المحقّق المزبور لبيان ضابطة الشرط المخالف للكتاب و السنّة و مقتضى الأصل عند
الشكّ بالتفصيل ليس هنا محلّ بحثه، و قد بحثنا عن ذلك في رسالة مفردة.