responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 46

مخالفة الالتزام له كاشتراط عدم التزوّج و التسرّي، بناءً على استفادة عدم جواز اشتراط ذلك من نصوص المقام نظراً إلى كون نفس الملتزم به مباحاً حينئذٍ و عدم كون تركه أو فعله مخالفاً لمقتضى الإباحة. فلا محالة يستند عدم الجواز حينئذٍ إلى الالتزام. الخامس: أنّ استفادة كون اشتراط ترك مثل التزوّج و التسرّي على المرأة مخالفاً للكتاب و السنّة من روايات المقام مشكل جدّاً؛ لأنّ المتعرّض لذلك روايتان، إحداهما: صريحة في جواز هذا الشرط و هي رواية بزرج بقوله عليه السلام:

«و أمّا الآن فليتمّ للمرأة شرطها. فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: المؤمنون عند شروطهم ...»[1]. ثانيهما: ناظرة إلى تعليق الطلاق، و هي رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ...[2]. اللهمّ إلّا أن يكون بلحاظ مخالفة الشرط، نظراً إلى بعض العمومات المذكورة فيها لاستشهاد الإمام عليه السلام و تعليله بقوله تعالى: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» و قوله تعالى: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ‌ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» فيتمّ المطلوب حينئذٍ[3]. ثمّ تعرّض المحقّق المزبور لبيان ضابطة الشرط المخالف للكتاب و السنّة و مقتضى الأصل عند الشكّ بالتفصيل ليس هنا محلّ بحثه، و قد بحثنا عن ذلك في رسالة مفردة.


[1] - الكافي 5: 404/ 8.

[2] - وسائل الشيعة 21: 298، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

[3] - منية الطالب 2: 103- 104.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست