responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 45

كلام المحقّق النائيني قدس سره‌

ثمّ إنّ للمحقّق النائيني في تحقيق الشرط المخالف للكتاب و السنّة كلاماً مبسوطاً نذكر ما يرتبط منه بمحلّ البحث في ضمن امور: الأوّل: يستفاد بطلان الشرط المخالف للكتاب و السنّة من أخبار متظافرة، فذكر في بعضها: بطلان الشرط المخالف للكتاب، و في بعضها الآخر: بطلان ما ليس في كتاب اللَّه، و في ثالث: بطلان ما كان من الشروط سوى كتاب اللَّه، و في رابع:

بطلان ما حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً، و في خامسٍ: ذُكِر اعتبار موافقة الشرط للكتاب. الثاني: أنّ في عدّ اشتراط الولاء لغير المعتق مخالفاً للكتاب كما في النبوي‌[1] دلالة على أنّ المراد بالشرط المخالف هو الأعمّ من المخالف للسنّة كما صرّح بذلك في رواية محمّد بن قيس في من تزوّج امرأةً و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق. قال عليه السلام: «خالفت السنّة ...»[2]. الثالث: أنّه لا فرق بين موافقة الشرط للكتاب و بين عدم مخالفته في الاعتبار؛ لأنّ الملاك هو مخالفة المشروع الأعمّ من مخالفة السنّة. فما لم يخالف المشروع فلا محالة يكون موافقاً لواحدٍ من العمومات أو الإطلاقات الواردة في الكتاب و السنّة. الرابع: أنّه لا فرق بين كون المشروط- أي الملتزم به- مخالفاً للكتاب و بين‌


[1] - مستدرك الوسائل 15: 471، كتاب العتق، أبواب كتاب العتق، الباب 30، الحديث 1؛ السنن الكبرى، البيهقي 10: 295.

[2] - وسائل الشيعة 21: 289، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 29، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست