ثمّ
إنّ للمحقّق النائيني في تحقيق الشرط المخالف للكتاب و السنّة كلاماً مبسوطاً نذكر
ما يرتبط منه بمحلّ البحث في ضمن امور: الأوّل: يستفاد بطلان الشرط المخالف للكتاب
و السنّة من أخبار متظافرة، فذكر في بعضها: بطلان الشرط المخالف للكتاب، و في
بعضها الآخر: بطلان ما ليس في كتاب اللَّه، و في ثالث: بطلان ما كان من الشروط سوى
كتاب اللَّه، و في رابع:
بطلان
ما حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً، و في خامسٍ: ذُكِر اعتبار موافقة الشرط للكتاب.
الثاني: أنّ في عدّ اشتراط الولاء لغير المعتق مخالفاً للكتاب كما في النبوي[1]
دلالة على أنّ المراد بالشرط المخالف هو الأعمّ من المخالف للسنّة كما صرّح بذلك
في رواية محمّد بن قيس في من تزوّج امرأةً و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و
الطلاق. قال عليه السلام: «خالفت السنّة ...»[2].
الثالث: أنّه لا فرق بين موافقة الشرط للكتاب و بين عدم مخالفته في الاعتبار؛ لأنّ
الملاك هو مخالفة المشروع الأعمّ من مخالفة السنّة. فما لم يخالف المشروع فلا
محالة يكون موافقاً لواحدٍ من العمومات أو الإطلاقات الواردة في الكتاب و السنّة.
الرابع: أنّه لا فرق بين كون المشروط- أي الملتزم به- مخالفاً للكتاب و بين
[1] - مستدرك الوسائل 15: 471، كتاب العتق، أبواب كتاب
العتق، الباب 30، الحديث 1؛ السنن الكبرى، البيهقي 10: 295.
[2] - وسائل الشيعة 21: 289، كتاب النكاح، أبواب
المهور، الباب 29، الحديث 1.