responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 48

و لكنّ التحقيق أنّ هذه الروايات ناظرة إلى اشتراط الطلاق بنحو شرط النتيجة و تعليق الطلاق على التزوّج و التسرّي، و في الحقيقة مرجعه إلى اشتراط الطلاق في صورة التزوّج و التسرّي. و حيث يكون ذلك مخالفاً للشروط الشرعية في الطلاق يكون مخالفاً للمشروع. و أمّا رواية حمّادة[1] فهي ناظرة إلى فساد شرط ترك التزوّج و التسرّي لأجل جعله مهراً. و مثلها: رواية زرارة[2] في عدم الدلالة على المطلوب لظهورها في الشرط الابتدائي لا في ضمن العقد فيحتمل كون بطلان الشرط لأجل ذلك لا لأجل مخالفته للكتاب. هذا مضافاً إلى دلالة رواية منصور بن يونس بزرج عن عبد صالح على صحّة هذا الشرط بقوله عليه السلام: «قل له: فليف للمرأة بشرطها ...»[3]. حيث دلّت على صحّة شرطهما، إمّا ابتداءً إن كان المراد شرط تركهما أو بواسطة اشتراط نذرهما لو اريد ذلك؛ حيث إنّ صحّة النذر مستلزم لعدم كون المنذور مخالفاً للكتاب و السنّة و إلّا لكان النذر باطلًا. ثمّ شرع في ردّ كلام الشيخ و بيان حكم الشكّ في مخالفة الشرط للكتاب و السنّة، ليس هنا محلّ نقله، انتهى حاصل كلامه قدس سره في المقام.

مقتضى التحقيق‌

إنّ الذي يقتضيه التحقيق ما ذهب إليه السيّد الإمام قدس سره من إيكال تشخيص الشرط المخالف للكتاب و السنّة إلى العرف، بمعنى أنّه لو القي إلى أهل العرف‌


[1] - وسائل الشيعة 21: 275، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست