حيث يكون في
نفسه جائزاً و لكن يجب بالاشتراط ضمن العقد. فلا وجه لتخصيص شرط الجائز بغير
المذكورات- من فعل المرجوحات أو ترك المباحات و المندوبات- لأنّ جميعها تصير
بالاشتراط واجبة كما تجب بالنذر و الحلّ.
و
الشرط في جميع هذه الأمثلة نافذٌ يجب الوفاءُ به. قلت: إنّ المراد بتحليل الحرام و
تحريم الحلال هو الالتزام بترك المباح و فعل الحرام على النحو الكلّي الدائم بحيث
يتضمّن إبداء حكم جديد غير الحكم الأوّلي.
و
يؤسّس حكماً كلّياً مغايراً لحكم الكتاب و السنّة من دون لحاظ الخصوصيات الفردية
لذلك الحكم. فكما أنّ تحريم الخمر و الزنا و تحليل البيع و التزوّج و التسرّي على
الزوجة من جانب الشارع يكون كلّياً فكذلك تحليل الحرام و تحريم الحلال من جانب
المكلّف يكون باشتراطه ترك المباح و فعل الحرام على النحو الكلّي، بحيث يقنّن بذلك
حكماً جديداً- في حقّ نفسه- مغايراً للحكم الشرعي الأوّلي الثابت في الكتاب و
السنّة. و من هنا لا يكون الالتزام بترك التزوّج و التسرّي مع المرأة الخاصّة أو
الالتزام ببيعٍ خاصّ في ضمن عقدٍ من مصاديق تحريم الحلال؛ لعدم كونه من قبيل تقنين
حكم كلّي و تأسيس حكم جديد مغاير لحكم الشارع. انتهى كلامه قدس سره[1].
و
سيأتي في ختام البحث ما فيه من الإشكال.
كلام
المحقّق صاحب الشرائع قدس سره
قال
صاحب «الشرائع» في باب مهر النكاح: «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا
يتزوّج عليها أو لا يتسرّى بطل الشرط و صحّ العقد و المهر.
[1] - كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 42- 44.