responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 42

حيث يكون في نفسه جائزاً و لكن يجب بالاشتراط ضمن العقد. فلا وجه لتخصيص شرط الجائز بغير المذكورات- من فعل المرجوحات أو ترك المباحات و المندوبات- لأنّ جميعها تصير بالاشتراط واجبة كما تجب بالنذر و الحلّ.

و الشرط في جميع هذه الأمثلة نافذٌ يجب الوفاءُ به. قلت: إنّ المراد بتحليل الحرام و تحريم الحلال هو الالتزام بترك المباح و فعل الحرام على النحو الكلّي الدائم بحيث يتضمّن إبداء حكم جديد غير الحكم الأوّلي.

و يؤسّس حكماً كلّياً مغايراً لحكم الكتاب و السنّة من دون لحاظ الخصوصيات الفردية لذلك الحكم. فكما أنّ تحريم الخمر و الزنا و تحليل البيع و التزوّج و التسرّي على الزوجة من جانب الشارع يكون كلّياً فكذلك تحليل الحرام و تحريم الحلال من جانب المكلّف يكون باشتراطه ترك المباح و فعل الحرام على النحو الكلّي، بحيث يقنّن بذلك حكماً جديداً- في حقّ نفسه- مغايراً للحكم الشرعي الأوّلي الثابت في الكتاب و السنّة. و من هنا لا يكون الالتزام بترك التزوّج و التسرّي مع المرأة الخاصّة أو الالتزام ببيعٍ خاصّ في ضمن عقدٍ من مصاديق تحريم الحلال؛ لعدم كونه من قبيل تقنين حكم كلّي و تأسيس حكم جديد مغاير لحكم الشارع. انتهى كلامه قدس سره‌[1].

و سيأتي في ختام البحث ما فيه من الإشكال.

كلام المحقّق صاحب الشرائع قدس سره‌

قال صاحب «الشرائع» في باب مهر النكاح: «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى بطل الشرط و صحّ العقد و المهر.


[1] - كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 42- 44.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست