responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 43

و كذا لو شرط تسليم المهر في أجلٍ فإن لم يسلِّمه كان العقد باطلًا، لزم العقد و المهر و بطل الشرط»[1].

كلام صاحب الجواهر قدس سره‌

و قال صاحب «الجواهر» في شرح قول الماتن قدس سره ما يتحصّل في امور: 1- لا يبطل عقد النكاح باشتراط غير المشروع، بل يصحّ العقد و المهر، و انّما يفسد الشرط فقط؛ نظراً إلى افتراق عقد النكاح عن سائر العقود، و من هنا لا يبطل ببطلان المهر الذي هو بمنزلة الركن لعقد النكاح. 2- المشهور عدم بطلان عقد النكاح باشتراط تسليم المهر في أجل معيّن على نحو شرط النتيجة بأن لو لم يسلّم في الوقت المضروب بطل الشرط. 3- إنّ الشرط المخالف للمشروع لا ينحصر في اشتراط ترك التزوّج و التسرّي على المرأة، بل يشتمل مثل اشتراط الزوجة أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و نحو ذلك. و إنّ الدليل على ذلك- مضافاً إلى اتّفاق الأصحاب-؛ ما رواه زرارة أنّ ضريساً كان تحته بنت حمران بن أعين فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى عليها أبداً في حياتها و لا بعد موتها ... إلى أن قال عليه السلام: «اذهب فتزوّج و تسرَّ فإنّ ذلك ليس بشي‌ءٍ»[2]. فإنّ حكمه عليه السلام ليس إلّا لأجل كون الشرط غير مشروع و إلّا لكان نافذاً. و خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل قال لامرأته إن نكحتُ عليكِ‌


[1] - شرائع الإسلام 2: 329.

[2] - وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 2.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست