و كذا لو
شرط تسليم المهر في أجلٍ فإن لم يسلِّمه كان العقد باطلًا، لزم العقد و المهر و
بطل الشرط»[1].
كلام
صاحب الجواهر قدس سره
و
قال صاحب «الجواهر» في شرح قول الماتن قدس سره ما يتحصّل في امور: 1- لا يبطل عقد
النكاح باشتراط غير المشروع، بل يصحّ العقد و المهر، و انّما يفسد الشرط فقط؛
نظراً إلى افتراق عقد النكاح عن سائر العقود، و من هنا لا يبطل ببطلان المهر الذي
هو بمنزلة الركن لعقد النكاح. 2- المشهور عدم بطلان عقد النكاح باشتراط تسليم
المهر في أجل معيّن على نحو شرط النتيجة بأن لو لم يسلّم في الوقت المضروب بطل
الشرط. 3- إنّ الشرط المخالف للمشروع لا ينحصر في اشتراط ترك التزوّج و التسرّي
على المرأة، بل يشتمل مثل اشتراط الزوجة أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى
شاءت و نحو ذلك. و إنّ الدليل على ذلك- مضافاً إلى اتّفاق الأصحاب-؛ ما رواه زرارة
أنّ ضريساً كان تحته بنت حمران بن أعين فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى
عليها أبداً في حياتها و لا بعد موتها ... إلى أن قال عليه السلام: «اذهب فتزوّج و
تسرَّ فإنّ ذلك ليس بشيءٍ»[2]. فإنّ حكمه
عليه السلام ليس إلّا لأجل كون الشرط غير مشروع و إلّا لكان نافذاً. و خبر ابن
سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل قال لامرأته إن نكحتُ عليكِ