responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 41

و لصحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى علي عليه السلام في رجلٍ يتزوّج المرأة إلى أجلٍ مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجلٍ مسمّى فهي امرأته و إن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل، شرطوا بينهم حيث أنكحوا. فقضى عليه السلام أنّ بيد الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم»[1]. انتهى كلام فاضل الهندي في «كشف اللثام»[2].

كلام ميرزا القمي قدس سره‌

و ممّن تعرّض للمقام هو المحقّق ميرزا القمي قدس سره صاحب «القوانين» على ما حكى عنه الشيخ الأعظم رحمه الله. و حاصله: إنّ الشروط على قسمين: قسم منها: لا يجوز في نفسه مع قطع النظر عن الاشتراط مثل شرب الخمر و الزنا. و قسم آخر: لا يجوز بلحاظ الالتزام و الاشتراط كشرط أخذ الظفر بالسن و شرط فعل النوافل أبداً أو ترك لُبس الخزّ أبداً، فالالتزام بترك المباح أو فعل المرجوح إلى الأبد لا يجوز إلّا فيما دلّ دليل على جوازه كموارد النذر و اليمين، كما دلّ عليه قول علي عليه السلام في موثّقة عمّار: «من اشترط لامرأته شرطاً فلْيَفِ لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً»[3]. فإن قلت: إنّ الشرط أيضاً- كالنذر و نحوه- من الأسباب المغيّرة للحكم، بل الغالب أنّ الامور الجائزة تصير بالاشتراط واجبةً، مثل بيع المال المملوك أو هبته؛


[1] - وسائل الشيعة 21: 265، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 10، الحديث 2.

[2] - كشف اللثام 7: 420- 421.

[3] - وسائل الشيعة 21: 300، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 40، الحديث 4.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست