و لصحيح
محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى علي عليه السلام في رجلٍ يتزوّج
المرأة إلى أجلٍ مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجلٍ مسمّى فهي امرأته و إن لم يجئ
بالصداق فليس له عليها سبيل، شرطوا بينهم حيث أنكحوا. فقضى عليه السلام أنّ بيد
الرجل بضع امرأته و أحبط شرطهم»[1]. انتهى
كلام فاضل الهندي في «كشف اللثام»[2].
كلام
ميرزا القمي قدس سره
و
ممّن تعرّض للمقام هو المحقّق ميرزا القمي قدس سره صاحب «القوانين» على ما حكى عنه
الشيخ الأعظم رحمه الله. و حاصله: إنّ الشروط على قسمين: قسم منها: لا يجوز في
نفسه مع قطع النظر عن الاشتراط مثل شرب الخمر و الزنا. و قسم آخر: لا يجوز بلحاظ
الالتزام و الاشتراط كشرط أخذ الظفر بالسن و شرط فعل النوافل أبداً أو ترك لُبس
الخزّ أبداً، فالالتزام بترك المباح أو فعل المرجوح إلى الأبد لا يجوز إلّا فيما
دلّ دليل على جوازه كموارد النذر و اليمين، كما دلّ عليه قول علي عليه السلام في
موثّقة عمّار: «من اشترط لامرأته شرطاً فلْيَفِ لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم
إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً»[3].
فإن قلت: إنّ الشرط أيضاً- كالنذر و نحوه- من الأسباب المغيّرة للحكم، بل الغالب
أنّ الامور الجائزة تصير بالاشتراط واجبةً، مثل بيع المال المملوك أو هبته؛
[1] - وسائل الشيعة 21: 265، كتاب النكاح، أبواب
المهور، الباب 10، الحديث 2.