قال
في «كشف اللثام»: و بطل الشرط إن خالف المشروع اتّفاقاً. و لقوله في خبر ابن سنان:
«من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه» ..[1].
و
مخالف المشروع مثل أن يشترط لها أو عليه[2]
أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى عليها أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى
شاءَت ... فالعقدان[3] و المهران
صحيحان لوجود مقتضيهما و انتفاء المانع، و يبطل الشرط خاصّة لمخالفة المشروع.
و
يُرشد إلى جميع ذلك- مع ما عرفت- خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام في رجل
تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها، أو اتّخذ عليها سريّة
منهى طالق، فقضى في ذلك؛ «إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما شرطه، و
إن شاء أمسكها، و اتّخذ عليها و نكح عليها»[4].
و صحيحة إن كان البجلي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، عنه عليه السلام قال:
«قضى
علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و أصدقها و اشترطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق.
قال عليه السلام: خالفت السنّة و ولّيت الحقّ من ليس بأهله، قال: فقضى أنّ على
الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة»[5].
و كذا لو شرط تسليم المهر في أجلٍ، و إن لم يسلّمه كان العقد باطلًا. فإنّه يبطل
الشرط ... دون العقد لما عرفت
[1] - وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب
المهور، الباب 38، الحديث 2.