responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 40

كلام الفاضل الهندي‌

قال في «كشف اللثام»: و بطل الشرط إن خالف المشروع اتّفاقاً. و لقوله في خبر ابن سنان: «من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه» ..[1].

و مخالف المشروع مثل أن يشترط لها أو عليه‌[2] أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى عليها أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءَت ... فالعقدان‌[3] و المهران صحيحان لوجود مقتضيهما و انتفاء المانع، و يبطل الشرط خاصّة لمخالفة المشروع.

و يُرشد إلى جميع ذلك- مع ما عرفت- خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها، أو اتّخذ عليها سريّة منهى طالق، فقضى في ذلك؛ «إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما شرطه، و إن شاء أمسكها، و اتّخذ عليها و نكح عليها»[4]. و صحيحة إن كان البجلي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، عنه عليه السلام قال:

«قضى علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و أصدقها و اشترطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق. قال عليه السلام: خالفت السنّة و ولّيت الحقّ من ليس بأهله، قال: فقضى‌ أنّ على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة»[5]. و كذا لو شرط تسليم المهر في أجلٍ، و إن لم يسلّمه كان العقد باطلًا. فإنّه يبطل الشرط ... دون العقد لما عرفت‌


[1] - وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2.

[2] - أي تشترط الزوجة ذلك على الزوج.

[3] - التثنية: بلحاظ( لها و عليه) لكون ذلك في عقدين.

[4] - وسائل الشيعة 21: 296- 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 1.

[5] - وسائل الشيعة 21: 289، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 29، الحديث 1؛ تهذيب الأحكام 7: 369/ 60.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست