و نظيره ما
ورد في وصيّة النبي صلى الله عليه و آله[1]
و موثّقة إسحاق بن عمّار[2]. و في
صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ لي ابن عمٍّ
أصِلُه فيقطعني حتّى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه. قال عليه السلام: «إنّك إذا
وصلته و قطعك وصلكما اللَّه جميعاً و إن قطعته و قطعك قطعكما اللَّه جميعاً»[3].
هذا مضافاً إلى كونه من قبيل الدفع بالأحسن المأمور به في قوله تعالى: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
السَّيِّئَةَ»[4]. و أمّا قوله تعالى: «لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ
لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ»[5]. فلا ربط له بالمقام كما أنّ قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ»[6]. لا يرتبط بما نحن فيه، نظراً إلى كون الأوّل في
مورد الابتداء بالقتل و التعرّض للمقاتلة، كما ورد أنّ القاتل و المقتول كلاهما في
النار. و الثاني ناظر إلى الدفاع عمّن ابتدأ بالحرب أو القصاص في حقّ من ابتدأ
بالجناية. و الحاصل: أنّه لا إشكال في شمول عمومات وجوب الصلة و حرمة القطيعة
لقاطع الرحم مضافاً إلى ما دلّ على ذلك بالخصوص.
حكم
ما لو دار الأمر بين حقّ الرحم و بين سائر الحقوق
[1] - وسائل الشيعة 15: 182، كتاب الجهاد، أبواب جهاد
النفس، الباب 4، الحديث 4.
[2] - وسائل الشيعة 21: 538، كتاب النكاح، أبواب
النفقات، الباب 18، الحديث 1.
[3] - وسائل الشيعة 21: 538، كتاب النكاح، أبواب
النفقات، الباب 18، الحديث 2.