responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 368

و نظيره ما ورد في وصيّة النبي صلى الله عليه و آله‌[1] و موثّقة إسحاق بن عمّار[2]. و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ لي ابن عمٍّ أصِلُه فيقطعني حتّى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه. قال عليه السلام: «إنّك إذا وصلته و قطعك وصلكما اللَّه جميعاً و إن قطعته و قطعك قطعكما اللَّه جميعاً»[3]. هذا مضافاً إلى كونه من قبيل الدفع بالأحسن المأمور به في قوله تعالى: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ»[4]. و أمّا قوله تعالى: «لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ»[5]. فلا ربط له بالمقام كما أنّ قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ»[6]. لا يرتبط بما نحن فيه، نظراً إلى كون الأوّل في مورد الابتداء بالقتل و التعرّض للمقاتلة، كما ورد أنّ القاتل و المقتول كلاهما في النار. و الثاني ناظر إلى الدفاع عمّن ابتدأ بالحرب أو القصاص في حقّ من ابتدأ بالجناية. و الحاصل: أنّه لا إشكال في شمول عمومات وجوب الصلة و حرمة القطيعة لقاطع الرحم مضافاً إلى ما دلّ على ذلك بالخصوص.

حكم ما لو دار الأمر بين حقّ الرحم و بين سائر الحقوق‌


[1] - وسائل الشيعة 15: 182، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 4، الحديث 4.

[2] - وسائل الشيعة 21: 538، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 18، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 21: 538، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 18، الحديث 2.

[4] - المؤمنون( 23): 96؛ فُصّلت( 41): 34.

[5] - المائدة( 5): 28.

[6] - البقرة( 2): 194.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست