responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 369

قد اتّضح من خلال ما بيَّنّاه تقدّم حقّ الرحم على حقّ الإسلام و الإيمان و غيره من الحقوق إلّا أنّه في مورد الدوران بين حقّ الرحم و بين حقّ الزوج يجب‌ (مسألة 1): يجب- على التفصيل الآتي- الإنفاق على الأبوين و آبائهما و امّهاتهما و إن علوا، و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا؛ ذكوراً و إناثاً، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً، و لا يجب على غير العمودين من الأقارب و إن استحبّ، خصوصاً الوارث منه (1). تحرير الوسيلة 2: 304 على الزوجة تقديم حقّ الزوج على حقّ الرحم و ذلك بدلالة النصّ المعتبر و هو صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال عليه السلام: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله ... فقالت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ... من أعظم الناس حقّاً على الرجل؟

قال صلى الله عليه و آله: والده، فقالت: من أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال صلى الله عليه و آله: زوجها»[1]. و مثله في الدلالة صحيح عبد اللّه بن سنان‌[2]. و بهذين الصحيحين يُخصَّص عموم «حقّ الرحم لا يقطُعه شي‌ءٌ» كما ورد في رواية الجهم بن حميد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام يكون لي القرابة على غير أمري أ لهم علي حقّ؟ قال: «نعم، حقّ الرحم لا يقطعه شي‌ء ...»[3].

حكم الصلة المالية

1- وقع الكلام في وجوب صلة الرحم بإيتاء المال. ظاهر كلماتهم استحباب الصلة المالية في غير العمودين و من يلحق بهم و وجوبها فيهم بشرط الفقر، كما في «الشرائع» و «الجواهر» و غيرهما و إليه ذهب السيّد الماتن. بل لا إشكال و لا خلاف‌


[1] - وسائل الشيعة 20: 157، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 79، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 20: 174، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 91، الحديث 1.

[3] - الكافي 2: 157/ 30.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست