قد اتّضح من
خلال ما بيَّنّاه تقدّم حقّ الرحم على حقّ الإسلام و الإيمان و غيره من الحقوق
إلّا أنّه في مورد الدوران بين حقّ الرحم و بين حقّ الزوج يجب (مسألة 1): يجب- على التفصيل الآتي- الإنفاق
على الأبوين و آبائهما و امّهاتهما و إن علوا، و على الأولاد و أولادهم و إن
نزلوا؛ ذكوراً و إناثاً، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً، و لا يجب على غير
العمودين من الأقارب و إن استحبّ، خصوصاً الوارث منه (1). تحرير الوسيلة 2: 304 على الزوجة تقديم حقّ
الزوج على حقّ الرحم و ذلك بدلالة النصّ المعتبر و هو صحيح محمّد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في حديث قال عليه السلام: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و
آله ... فقالت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ... من أعظم الناس حقّاً على
الرجل؟
قال
صلى الله عليه و آله: والده، فقالت: من أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال صلى الله
عليه و آله: زوجها»[1]. و مثله
في الدلالة صحيح عبد اللّه بن سنان[2]. و بهذين
الصحيحين يُخصَّص عموم «حقّ الرحم لا يقطُعه شيءٌ» كما ورد في رواية الجهم بن
حميد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام يكون لي القرابة على غير أمري أ لهم علي
حقّ؟ قال: «نعم، حقّ الرحم لا يقطعه شيء ...»[3].
حكم
الصلة المالية
1-
وقع الكلام في وجوب صلة الرحم بإيتاء المال. ظاهر كلماتهم استحباب الصلة المالية
في غير العمودين و من يلحق بهم و وجوبها فيهم بشرط الفقر، كما في «الشرائع» و
«الجواهر» و غيرهما و إليه ذهب السيّد الماتن. بل لا إشكال و لا خلاف
[1] - وسائل الشيعة 20: 157، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح، الباب 79، الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 20: 174، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح، الباب 91، الحديث 1.