رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله أن يسلّم على أربعة: على السكران في سكره و على من يعمل التماثيل
و على من يلعب بالنرد و على من يلعب بالأربعة عشر و أنا أزيدكم الخامسة: أنهاكم أن
تسلّموا على أصحاب الشطرنج»[1]. و
المقصود ظاهراً من أصحاب الشطرنج أهل المقامرة به. و مثله خبر السكوني و الأصبغ بن
نباتة فراجع[2]. و عليه
فلا بدّ أن تكون صلة الفسّاق من الأرحام بغير السلام و بغير المؤاخاة و المعاشرة و
المخالطة. و أن لا يوصل المعلن بفسقه و أمّا من اشير إليه في هذه النصوص من بعض
أصناف الفسّاق فليحمل على غير الأرحام؛ لأنّ في صلة الفاسق المعلن بالفسق وهن
الشريعة و محق الحقّ و هتك المقدّسات بخلاف غير المُعلن.
حكم
صلة قاطع الرحم
و
أمّا قاطع الرحم فلا إشكال في وجوب صلته و حرمة قطيعته نظراً إلى ما دلّ على ذلك
بالخصوص من النصوص. مثل صحيح حمّاد قال: جاءَ إلى الصادق رجل فقال: يا بن رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله أخبرني عن مكارم الأخلاق فقال: «العفو عمَّن ظلمك وصلة
من قطعك»[3]. و موثّقة
السكوني: «لا تقطع رحمك و إن قطعك»[4].
[1] - وسائل الشيعة 12: 49، كتاب الحجّ، أبواب العشرة،
الباب 28، الحديث 3.
[2] - وسائل الشيعة 12: 50، كتاب الحجّ، أبواب العشرة،
الباب 28، الحديث 5 و 6.
[3] - وسائل الشيعة 15: 199، كتاب الجهاد، أبواب جهاد
النفس، الباب 6، الحديث 6.
[4] - وسائل الشيعة 12: 273، كتاب الحجّ، أبواب العشرة،
الباب 149، الحديث 4.