responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 367

رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يسلّم على أربعة: على السكران في سكره و على من يعمل التماثيل و على من يلعب بالنرد و على من يلعب بالأربعة عشر و أنا أزيدكم الخامسة: أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنج»[1]. و المقصود ظاهراً من أصحاب الشطرنج أهل المقامرة به. و مثله خبر السكوني و الأصبغ بن نباتة فراجع‌[2]. و عليه فلا بدّ أن تكون صلة الفسّاق من الأرحام بغير السلام و بغير المؤاخاة و المعاشرة و المخالطة. و أن لا يوصل المعلن بفسقه و أمّا من اشير إليه في هذه النصوص من بعض أصناف الفسّاق فليحمل على غير الأرحام؛ لأنّ في صلة الفاسق المعلن بالفسق وهن الشريعة و محق الحقّ و هتك المقدّسات بخلاف غير المُعلن.

حكم صلة قاطع الرحم‌

و أمّا قاطع الرحم فلا إشكال في وجوب صلته و حرمة قطيعته نظراً إلى ما دلّ على ذلك بالخصوص من النصوص. مثل صحيح حمّاد قال: جاءَ إلى الصادق رجل فقال: يا بن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أخبرني عن مكارم الأخلاق فقال: «العفو عمَّن ظلمك وصلة من قطعك»[3]. و موثّقة السكوني: «لا تقطع رحمك و إن قطعك»[4].


[1] - وسائل الشيعة 12: 49، كتاب الحجّ، أبواب العشرة، الباب 28، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 12: 50، كتاب الحجّ، أبواب العشرة، الباب 28، الحديث 5 و 6.

[3] - وسائل الشيعة 15: 199، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 6، الحديث 6.

[4] - وسائل الشيعة 12: 273، كتاب الحجّ، أبواب العشرة، الباب 149، الحديث 4.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست