responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 267

و من هذا القبيل دخوله على الوالدين في أوقات الخلوة بغير إذنهما، كما دلّت على وجوب منعه من ذلك آية الاستئذان، و قد سبق البحث عن ذلك مفصّلًا. و منها غير ذلك من الموارد المنبثّة في الفقه من أوّله إلى آخره، و على المحقّق أن يفحص عن كلمات الفقهاء و النصوص الواردة في ذلك. و يعلم من ذلك كلّه، وجوب نهي الصبيّ و ردعه عن ارتكاب مثل هذه المنكرات و المحرّمات الخطيرة في نظر الشارع الأقدس. و قد وقع الكلام في أنّه هل يجب نهي الصبيّ عن المحرّمات الخطيرة على غير الوليّ؟ مقتضى التحقيق: أنّ منع الصبيّ و نهيه بغير الضرب- أعني بالوعظ و الإرشاد و الإزعاج اللساني؛ عند توقّف الردع عليه- يجب على كلّ مؤمن؛ نظراً إلى القطع بعدم رضا الشارع بوقوع مثل هذه المحرّمات من أيّ أحد، فيدخل تحت إطلاقات أدلّة وجوب النهي عن المنكر، و لا سيّما قوله تعالى: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...»[1]؛ بناءً على ظهوره في جعل الولاية لهم على ذلك. و لا يخفى: أنّ إطلاق النصوص من جهة المأمور و شمولها لغير البالغين في المنكرات الخطيرة المهمّة من هذه الحيثية، لا ينافي اختصاصها من جهة الآمر بالبالغين. و أمّا التأديب و التعزير فلا يجوز إلّا لوليّه، أو وليّ الأمر؛ أي الحاكم الشرعي، كما ثبت في محلّه بدلالة النصوص و فتوى الفقهاء. مع أنّ بعض ما أشرنا إليه من‌


[1] - التوبة( 9): 71.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست