و من هذا
القبيل دخوله على الوالدين في أوقات الخلوة بغير إذنهما، كما دلّت على وجوب منعه
من ذلك آية الاستئذان، و قد سبق البحث عن ذلك مفصّلًا. و منها غير ذلك من الموارد
المنبثّة في الفقه من أوّله إلى آخره، و على المحقّق أن يفحص عن كلمات الفقهاء و
النصوص الواردة في ذلك. و يعلم من ذلك كلّه، وجوب نهي الصبيّ و ردعه عن ارتكاب مثل
هذه المنكرات و المحرّمات الخطيرة في نظر الشارع الأقدس. و قد وقع الكلام في أنّه
هل يجب نهي الصبيّ عن المحرّمات الخطيرة على غير الوليّ؟ مقتضى التحقيق: أنّ منع
الصبيّ و نهيه بغير الضرب- أعني بالوعظ و الإرشاد و الإزعاج اللساني؛ عند توقّف
الردع عليه- يجب على كلّ مؤمن؛ نظراً إلى القطع بعدم رضا الشارع بوقوع مثل هذه
المحرّمات من أيّ أحد، فيدخل تحت إطلاقات أدلّة وجوب النهي عن المنكر، و لا سيّما
قوله تعالى: «وَ
الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...»[1]؛ بناءً على ظهوره في جعل الولاية لهم على ذلك. و
لا يخفى: أنّ إطلاق النصوص من جهة المأمور و شمولها لغير البالغين في المنكرات
الخطيرة المهمّة من هذه الحيثية، لا ينافي اختصاصها من جهة الآمر بالبالغين. و
أمّا التأديب و التعزير فلا يجوز إلّا لوليّه، أو وليّ الأمر؛ أي الحاكم الشرعي،
كما ثبت في محلّه بدلالة النصوص و فتوى الفقهاء. مع أنّ بعض ما أشرنا إليه من