على الصبيّة
البالغة سبع سنين في الصوم. و في «الحدائق»[1]:
«أنّه يؤخذ الصبيان بذلك- إذا أطاقوه- و إن لم يكن واجباً عليهم» و كذا في
«الجواهر»[2] و غيره. و
حكم في «الجواهر»[3] أيضاً
بمنع الصبيان عن عمل الصور المجسّمة. و قد دلّت النصوص على تعزير الصبيّ و جلده
على الزنا، كما في صحيح أبي بصير، و موثّق ابن بكير[4]،
و سيأتي ذكرهما. كما أفتى به الفقهاء، و ستأتي كلماتهم في البحث عن تعزير الصبيّ.
و كذا أفتوا بذلك في لواط الصبيّ. نعم، في موارد تضييع المال و التعدّي، يكره
تعزيره بأكثر من عشرة أسواط، بل ستّة، أو خمسة، كما دلّت عليه موثّقتا إسحاق بن
عمّار، و مرسل «الفقيه»[5]. و على أيّ
حال: لا إشكال في وجوب منع الصبيّ بالتعزير و التأديب، مع فرض ترتّب الفساد و
الفتنة على تركه. و أمّا اختلاف النصوص في بيان مراتب التأديب، فلاختلاف مراتب شرف
الزمان و المكان، و شناعة ما ارتكبه من فعل الحرام، و طاقة بدنه، كما صرّح بذلك
كلّه في «الجواهر»[6].
[4] - وسائل الشيعة 28: 81، كتاب الحدود و التعزيرات،
أبواب حدّ الزنا، الباب 9، الحديث 1 و 2.
[5] - وسائل الشيعة 28: 51، كتاب الحدود و التعزيرات،
أبواب مقدّمات الحدود، الباب 30، الحديث 2؛ و 375، أبواب بقيّة الحدود و
التعزيرات، الباب 10، الحديث 1 و 2.