responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 266

على الصبيّة البالغة سبع سنين في الصوم. و في «الحدائق»[1]: «أنّه يؤخذ الصبيان بذلك- إذا أطاقوه- و إن لم يكن واجباً عليهم» و كذا في «الجواهر»[2] و غيره. و حكم في «الجواهر»[3] أيضاً بمنع الصبيان عن عمل الصور المجسّمة. و قد دلّت النصوص على تعزير الصبيّ و جلده على الزنا، كما في صحيح أبي بصير، و موثّق ابن بكير[4]، و سيأتي ذكرهما. كما أفتى به الفقهاء، و ستأتي كلماتهم في البحث عن تعزير الصبيّ. و كذا أفتوا بذلك في لواط الصبيّ. نعم، في موارد تضييع المال و التعدّي، يكره تعزيره بأكثر من عشرة أسواط، بل ستّة، أو خمسة، كما دلّت عليه موثّقتا إسحاق بن عمّار، و مرسل «الفقيه»[5]. و على أيّ حال: لا إشكال في وجوب منع الصبيّ بالتعزير و التأديب، مع فرض ترتّب الفساد و الفتنة على تركه. و أمّا اختلاف النصوص في بيان مراتب التأديب، فلاختلاف مراتب شرف الزمان و المكان، و شناعة ما ارتكبه من فعل الحرام، و طاقة بدنه، كما صرّح بذلك كلّه في «الجواهر»[6].


[1] - الحدائق الناضرة 13: 176.

[2] - جواهر الكلام 26: 27.

[3] - جواهر الكلام 22: 43.

[4] - وسائل الشيعة 28: 81، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 9، الحديث 1 و 2.

[5] - وسائل الشيعة 28: 51، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 30، الحديث 2؛ و 375، أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، الباب 10، الحديث 1 و 2.

[6] - جواهر الكلام 41: 445.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست