(مسألة
21): لا يجب الأمر و النهي على الصغير و لو كان مراهقاً مميّزاً، و لا يجب نهي غير
المكلّف كالصغير و المجنون و لا أمره. نعم لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى
بوجوده مطلقاً، يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده (1).
تحرير
الوسيلة 1: 452 مطلقاً؛ بلا فرق بين مواضع بدنها، و لا بين المميّز و غير المميّز؛
لما فيه من الفتنة و الفساد، وبل و خوف ذلك يوجب الاحتياط، كما قال به السيّد الماتن
في الفرض الأخير من كلامه قدس سره.
هل
يجب نهي الصبيّ عن المنكر؟
1-
مقتضى القاعدة: أنّ كلّ ما ليس بواجب لا يجب الأمر به، و ما لا يحرم فعله لا يجب
النهي عنه؛ إلّا أنّ في الشريعة بعض المنكرات يقطع بعدم رضا الشارع بوقوعه من أيّ
أحدٍ كان، مثل القتل، و الزنا، و اللواط، و السرقة، و شرب المسكر، و الإهانة
لمقدّسات الشريعة و شعائر اللَّه تعالى كما يقطع بعدم رضاه بترك بعض الواجبات
المهمّة، و لذا دلّت النصوص المتضافرة على ثبوت جلد الصبيّ و تعزيره و تأديبه على
ترك بعض الواجبات، مثل الصوم، و الصلاة. و قد أفتى به الفقهاء، كما عن الشهيد في
«البيان»[1]، و السيّد
في «المدارك»[2]، و حكم
العلّامة في «القواعد»[3] بمطالبة
الصبيّ بالصلاة إذا بلغ تسع سنين، و التشديد