responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 265

(مسألة 21): لا يجب الأمر و النهي على الصغير و لو كان مراهقاً مميّزاً، و لا يجب نهي غير المكلّف كالصغير و المجنون و لا أمره. نعم لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده (1).

تحرير الوسيلة 1: 452 مطلقاً؛ بلا فرق بين مواضع بدنها، و لا بين المميّز و غير المميّز؛ لما فيه من الفتنة و الفساد، وبل و خوف ذلك يوجب الاحتياط، كما قال به السيّد الماتن في الفرض الأخير من كلامه قدس سره.

هل يجب نهي الصبيّ عن المنكر؟

1- مقتضى القاعدة: أنّ كلّ ما ليس بواجب لا يجب الأمر به، و ما لا يحرم فعله لا يجب النهي عنه؛ إلّا أنّ في الشريعة بعض المنكرات يقطع بعدم رضا الشارع بوقوعه من أيّ أحدٍ كان، مثل القتل، و الزنا، و اللواط، و السرقة، و شرب المسكر، و الإهانة لمقدّسات الشريعة و شعائر اللَّه تعالى كما يقطع بعدم رضاه بترك بعض الواجبات المهمّة، و لذا دلّت النصوص المتضافرة على ثبوت جلد الصبيّ و تعزيره و تأديبه على ترك بعض الواجبات، مثل الصوم، و الصلاة. و قد أفتى به الفقهاء، كما عن الشهيد في «البيان»[1]، و السيّد في «المدارك»[2]، و حكم العلّامة في «القواعد»[3] بمطالبة الصبيّ بالصلاة إذا بلغ تسع سنين، و التشديد


[1] - البيان: 153.

[2] - مدارك الأحكام 6: 160.

[3] - قواعد الأحكام 1: 312 و 383.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست