النصوص،
يدلّ على ذلك، و سيأتي ذكرها في تعزير الصبيّ.
حكم
سقي الصبيّ المسكر
مقتضى
القاعدة الأوّلية عدم جواز سقي الحرام و إطعامه الصبيّ؛ لأنّ حرمة ذلك و إن لم
تثبت في حقّ الصبيّ، حيث لا تكليف له بواجب، و لا حرامٍ، إلّا أنّه يجب على الغير
نهيه عن ذلك، فلا يخرج عن مقتضى هذه القاعدة إلّا بدليل خاصّ. و لذا قال السيّد في
«العروة»: «لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم. و كذا سائر الأعيان
النجسة إذا كانت مضرّة لهم، بل مطلقاً ...»[1].
أقول: لا إشكال و لا خلاف في عدم جواز سقي المسكر للصبيّ، و قد دلّت على ذلك عدّة
من النصوص البالغة حدّ الاستفاضة، مثل صحيح أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد
اللّه عليه السلام عن الخمر، فقال عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله: إنّ اللَّه- عزّ و جلّ- بعثني رحمةً للعالمين، و لأمحق المعازف و المزامير، و
امور الجاهلية، و الأوثان و قال صلى الله عليه و آله: أقسم ربّي: لا يشرب عبد لي
خمراً في الدنيا، إلّا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم؛ معذّباً له، أو مغفوراً
له، و لا يسقاها عبد لي صبيّاً صغيراً أو مملوكاً، إلّا سقيته مثل ما سقاه من
الحميم يوم القيامة؛ معذّباً، أو مغفوراً له»[2].
و صحيح عجلان أبي صالح، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «يقول اللَّه
عزّ و جلّ: من شرب مسكراً أو سقاها صبيّاً لا يعقل، سقيته من ماء الحميم؛