responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 216

(مسألة 4): يعتبر في المتصدّق: البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا تصحّ صدقة الصبيّ حتّى من بلغ عشراً (1).

تحرير الوسيلة 2: 87

صدقة الصبيّ‌

1- لا إشكال و لا خلاف في اشتراط بلوغ المتصدّق؛ لأنّه مقتضى عمومات منع تصرّف الصبيّ، لوضوح كون صدقته تصرّفاً في المال، و قد دلّت عمومات «رفع القلم عن الصبيّ» و عدم جواز أمره، على كونه محجوراً عن التصرّف في أمواله مطلقاً. و أمّا البالغ عشراً، فقد دلّت عدّة نصوص معتبرة على جواز تصدّقه بماله، مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام‌[1]، و صحيح جميل، عن أحدهما عليهما السلام‌[2]، و صحيح الحلبي و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌[3]، و سيأتي ذكر هذه النصوص في وقف الصبيّ. و دعوى إعراض الأصحاب عن هذه النصوص، غير وجيهة؛ نظراً إلى عدم تعرّض أكثر الأصحاب لشروط المتصدّق، بل يظهر من كثير منهم العمل بها، حيث استدلّوا بهذه النصوص على صحّة وقف الصبيّ البالغ عشراً؛ بدعوى شمول الصدقة للوقف باعتبار كونها من أظهر أفراد الصدقة، فالأقوى في المقام جواز صدقة الصبيّ البالغ عشراً.


[1] - وسائل الشيعة 19: 211، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 15، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 212، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 15، الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 19: 211، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 15، الحديث 3.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست